حرمة العمل بالظنّ ، فلا إشكال في وهنه لما كان من الأمارات اعتبارها مشروطا بعدم الظنّ بالخلاف ، فضلا عمّا كان اعتباره مشروطا بإفادة الظنّ ، والسرّ فيه انتفاء الشرط ، كما أنّه لا إشكال في عدم الوهنيّة إذا كان اعتبارها من باب الظنّ النوعي.
وتوهّم : جريان ما ذكرنا في القياس هنا ؛ من جهة أنّ النهي يدلّ على عدم كونه مؤثّرا أصلا ، فوجوده كعدمه من جميع الجهات ، مدفوع (١٠٦٦).
المقام الثالث : في الترجيح بالظنّ الغير المعتبر وقد عرفت أنّه على قسمين : أحدهما ما ورد النهي عنه بالخصوص كالقياس وشبهه ، والآخر ما لم يعتبر لأجل عدم الدليل وبقائه تحت أصالة الحرمة. أمّا الأوّل ، فالظاهر من أصحابنا عدم الترجيح به ، نعم يظهر من المعارج وجود القول به بين أصحابنا ؛ حيث قال في باب القياس : ذهب ذاهب إلى أنّ الخبرين إذا تعارضا وكان القياس موافقا لما تضمّنه أحدهما ، كان ذلك وجها يقتضي ترجيح ذلك الخبر على معارضه ؛ ويمكن أن يحتجّ
______________________________________________________
والحقّ فيما عدا الأخيرة منها كونها موهنة للخبر ، لما عرفت من عدم حجيّته من حيث السند في مقابل الأمارات المورثة للظنّ ، بخلافه على جميع الأقوال في اعتبار الأخبار من باب الظنون الخاصّة. ومع اشتباه حال عمل العلماء بخلاف الخبر ، واحتمال كون إعراضهم عنه من جهة سقم في سنده ، لم يثبت مقتضى العمل به ، لكون النتيجة تابعة لأخسّ مقدّماتها.
وأمّا الأخيرة فالحقّ فيها عدم صلوحها للتوهين ، لما عرفت من عدم صلوحها بحسب كلّ من الدلالة ووجه الصدور ، فكلّ من طرفي الشبهة لا يقدح في الأخذ بالخبر المقابل للشهرة مثلا المحتملة للجهتين.
١٠٦٦. لأنّ حرمة العمل بالظنّ ـ كما قرّر في محلّ آخر ـ إمّا من باب حرمة التشريع والتديّن بغير العلم ، وإمّا لأجل مخالفة الاصول ، وشيء منهما غير لازم في المقام ، لفرض عدم العمل بمؤدّى الأمارة غير المعتبرة في المقام ، وإن سقطت الأمارات المزاحمة بها عن الحجّية بسبب مزاحمتها.