.................................................................................................
______________________________________________________
مضافا إلى بناء العقلاء عليه ، ولذا يحمل السامع الأقارير والوصايا على بيان الواقع وإن لم يكن مخاطبا بالكلام ، بل سامعا من وراء الحجاب. ومن أنّا قد علمنا إجمالا بصدور كثير من الأخبار عن الأئمّة الأطهار صلوات الله عليهم في مقام التقيّة والاضطرار ، وبوجودها في الأخبار الموجودة بأيدينا اليوم ، فلا بدّ حينئذ من اعتبار الظنّ بذلك ، وإلّا سقط جميعها عن درجة الاعتبار ، لاحتمال ذلك في كلّ واحد منها ، وهو واضح البطلان. والأقرب هو الوجه الأوّل ، لمنع العلم الإجمالي بعد إفراز الأخبار المعلومة الصدور في مقام التقيّة من بينها بوجود خبر واحد ممّا ورد في مقام الخوف والتقيّة فيما بقي منها بأيدينا اليوم. ومجرّد احتماله فيها أو الظنّ به في مورد بسبب الأمارات الخارجيّة لا يوجب ترك العمل بها ، لاندفاعه بما عرفت من الأصل والظاهر وبناء العقلاء.
وأمّا الثالث ، فالحقّ عدم صلوح الأمارات المشكوكة الاعتبار للتوهين بحسب الدلالة ، لأنّ اعتبار ظواهر الألفاظ إمّا من باب الظهور العرفي المفيد للظنّ النوعي أو التعبّد العقلائي ، وحصول الظنّ من الأمارات المشكوكة الاعتبار بخلاف ما أفادته ظواهر الألفاظ لا ينافي شيئا منهما ، وهو واضح. نعم ، لو قلنا باعتبارها من باب الظنّ الشخصي أو السببيّة المقيّدة بعدم حصول الظنّ بخلافها ، كان الظنّ الحاصل من الأمارات المشكوكة الاعتبار على خلافها موهنا ، لها بل مسقطا لها عن درجة الاعتبار ، إلّا أنّه لم يظهر قول محقّق بالاحتمالين المذكورين.
هذا كلّه إذا تبيّنت جهة التوهين بأن علم أنّ عمل المشهور بخلاف الخبر لسقم عندهم إمّا في خصوص مسنده أو في وجه صدوره أو دلالته. وأمّا إذا اشتبهت هذه الجهات كلّا أو بعضا فهنا صور أربع. أحدها : التباس الأمر من الجهات الثلاث. الثانية : دوران الأمر بين كون التوهين من جهة السند أو الدلالة. الثالثة : دوران الأمر بين كون التوهين من جهة السند ووجه الصدور. الرابعة : دوران الأمر بين كونه من جهة الدلالة ووجه الصدور.