.................................................................................................
______________________________________________________
للترجيح أيضا ، لأنّه إذا فرض كونه موهنا لدليل مخالف له ومسقطا له عن درجة الاعتبار ، فكونه مرجّحا لأحد الدليلين المتعارضين بطريق أولى ، وإن لم يصلح لذلك فلا بدّ في الترجيح من التماس دليل آخر. ومن هنا كان المناسب تأخير الكلام في الترجيح عن الكلام في التوهين ، كما صنعه المصنّف رحمهالله.
وكيف كان ، فالتوهين يلاحظ تارة بالنسبة إلى السند ، بأن يحصل الظنّ من أمارة غير معتبرة بعدم صدور الخبر عن الإمام عليهالسلام وكونه كذبا. واخرى بالنسبة إلى وجه الصدور ، بأن يحصل الظنّ منها بصدوره تقيّة لا لبيان الواقع. وثالثة بالنسبة إلى الدلالة.
أمّا الأوّل ، فلا إشكال فيه على القول باعتبار الخبر من باب الظنّ بصدق الراوي أو الظنّ بصدوره عن الإمام عليهالسلام أو الوثوق به ، لأنّ الأمارة إذا أفادت الظنّ بخلاف الامور المذكورة انتفى مناط اعتباره على الأقوال المذكورة ، بل تسميتها موهنة حينئذ لا تخلو من مسامحة كما لا يخفى.
وأمّا على القول باعتباره من باب صفة الراوي ، أعني : كونه عدلا ، فربّما تمكن دعوى كونها موهنة له أيضا ، ولذا قال صاحب المدارك : مخالفة الحديث الصحيح مشكل ، ومخالفة الأصحاب أشكل. وذلك لأنّ اعتبار وصف العدالة في الراوي عندهم إنّما هو لكونه قرينة على صدق الخبر ، ومع حصول الظنّ بخلافه من أمارة غير معتبرة يزول عنه وصف كونه قرينة. اللهمّ إلّا أن يقال بكون اعتبار وصف العدالة عندهم من باب التعبّد المحض. بل تمكن دعوى عدم الدليل على اعتبار الخبر المخالف للأمارة الظنّية على هذا القول أيضا ، كيف لا وقد ادّعى في مطالع الأنوار الإجمال على عدم اعتبار قول العدل في مقام الشهادة إذا لم يكن مورثا للظنّ ، ففي الأحكام بطريق أولى ، فتأمّل.
وأمّا الثاني ، ففيه وجهان ، من كون ورود الكلام في مقام التقيّة والخوف خلاف الأصل والظاهر؟ ، لأنّ الظاهر من حال المتكلّم سيّما المنصوب من قبل الله تعالى لتبليغ الأحكام الواقعيّة هو بيان المراد الواقعي لا إيراد الكلام لغرض آخر.