.................................................................................................
______________________________________________________
منها ما نقله المصنّف رحمهالله في المقام الثاني. ولا ريب في عدم صدق وصف الجحد والإنكار على مفروض المقام ، لفرض ظنّه بالحقّ وإقراره به في الظاهر ، فلا يحكم عليه بالكفر المستتبع للنجاسة. مضافا إلى إمكان الواسطة بين الإسلام والكفر ، كما أشار إليه المصنّف رحمهالله. ومن تفسير جملة اخرى له بمجرّد عدم الجزم والاعتقاد ، منها ما رواه في اصول الكافي عن أبي إسحاق الخراساني قال : «كان أمير المؤمنين عليهالسلام يقول في آخر خطبته : لا ترتابوا فتشكّوا ، ولا تشكّوا فتكفروا». ومنها ما روي عن الصادق عليهالسلام : «من شكّ في الله عزوجل وفي رسول الله صلىاللهعليهوآله فهو كافر». والمفروض في المقام عدم حصول الاعتقاد والجزم ، فيحكم بكفره ونجاسته.
وهذا على المختار من كفاية مطلق الاعتقاد الجزمي في الإسلام وإن لم يحصل عن استدلال ، بأن حصل عن التقليد. وأمّا على المشهور من إيجاب الاستدلال التفصيلي الجزمي في حصول الإيمان ، بحيث يظهر منهم كون غير المستدلّ كذلك كافرا محكوما بالنجاسة ، فالحكم بالكفر والنجاسة في محلّ الفرض أظهر. هذا في الظانّ المتديّن بدين الإسلام. وأمّا الظانّ المتديّن بغيره أو غير المتديّن بشيء منهما فهو كالشاكّ كذلك ، على ما عرفت من حكمه.
ثمّ إنّ الظاهر أنّ المراد بالجحد في الأخبار أعمّ من الإنكار الجزمي باللسان ومن الإنكار لأجل عدم الثبوت ، فيشمل غير المقرّ أيضا.
وإذا تحقّق هذا فاعلم أنّ المصنّف رحمهالله قد أطلق أوّلا الجزم بعدم إسلام الظانّ بالحق ، سواء كان متديّنا بدين الإسلام أم لا. وهو الذي يقتضيه أيضا ما استدلّ به من إطلاق الأخبار الظاهرة في اعتبار العلم. وتردّد ثانيا في إسلام الشاكّ المتديّن بدين الإسلام. ولا تنافي بينهما ، وإن كان ظاهره اتّحاد حكم الظانّ والشاكّ ، ولذا ذكر حكم الثاني في مقام بيان حكم الأوّل ، لأنّ الأوّل مبنيّ على الحقّ المستفاد من الأدلّة ، والثاني على إبداء الاحتمال في ظاهر الأدلّة ، لأنّ الأخبار المفسّرة للإيمان بالإقرار والشهادة والتديّن يحتمل أن يراد بها اعتبار هذه الامور في الإيمان مطلقا ، سواء علم معها عدم الاعتقاد في الواقع أم لا ، كما هو مقتضى الجمود على