الصفحه ٤٩٣ : اعتباره. وإمّا بالإضافة إلى ما
قام (٩١٢) على اعتباره إذا ثبت حجّية ذلك الظنّ القائم ، كما لو قام الإجماع
الصفحه ٦٠١ :
«إذا جاءكم ما لا
تعلمون فها».
نعم ، لو رجع الجاهل بحكم هذه المسألة
إلى العالم ورأى العالم منه
الصفحه ٦٣٠ : بالإجمال في مادّة
التعارض والرجوع فيها إلى مقتضى العمومات والاصول ، لأنّ مقتضى ملاحظة المرجّحات
السنديّة هو
الصفحه ٥٦ : مأخوذ من الاصول المجمع على صحّة نقلها ، ونحن نقطع بأنّه ما كذب» انتهى.
وفيه : أنّه قد
حكي عن الفاضل
الصفحه ١٢٤ :
وفيه : أنّ غاية الأمر لزوم تقييد
المفهوم بالنسبة إلى الموضوعات بما إذا تعدّد المخبر العادل ، فكلّ
الصفحه ١٥١ :
هم الأئمّة عليهمالسلام
، وقد عقد في اصول الكافي بابا لذلك ، وأرسله في المجمع عن عليّ عليهالسلام
الصفحه ٢٠٥ :
من أخذ الاصول والفروع بطريق اليقين ـ دعوى ممنوعة واضحة المنع. وأقلّ ما يشهد
عليها : ما علم بالعين
الصفحه ٤١٨ : ء طريقا
مبرءا للذمّة فهو ظنّ في المسألة الاصوليّة لم يثبت اعتباره فيها من دليل الانسداد
؛ لجريانها في
الصفحه ٤٩٢ :
متيقّن الاعتبار
بالنسبة إلى الأولويّة ؛ فحجّيتها مع عدم حجّية الخبر الدالّ على المنع عنها غير
الصفحه ٥٠٣ : إمّا من جهة كون التعبّد والتدين بما لم يرد الشرع به تشريعا
محرّما ، وإمّا من جهة مخالفته للاصول. وشي
الصفحه ٥٥١ :
ثمّ إنّ الدليل العقلي (٩٧٤) أو الأمارة
القطعيّة يفيد القطع بثبوت الحكم بالنسبة إلى جميع أفراد
الصفحه ١٢ : العصمة عليهمالسلام : إنّ هذه المسألة من أهمّ المسائل الاصوليّة التي قد
اختلفت آرائهم فيها ، وقد كثر
الصفحه ٦٩ : عليهمالسلام
إذا خالف الكتاب والسنّة. أمّا الطائفة الاولى ـ فالأقرب حملها على الأخبار
الواردة في اصول الدين مثل
الصفحه ٢٤٤ : الأخبار فغاية
الأمر (٦١٦) حصول الوثوق بصدورها دون اليقين. وأمّا الاصول اللفظيّة كالإطلاق
والعموم ، فليس
الصفحه ٣٣٤ :
الرابعة : أنّه إذا بطل (٦٨٦) الرجوع في
الامتثال إلى الطرق الشرعيّة المذكورة