الصفحه ٢٦٨ : يلزم من الرجوع في
الموارد الخالية عنها إلى الاصول محذور ، وإلّا تعيّن العمل بالظنون المطلقة.
ومعرفة ذلك
الصفحه ٣١٢ : مبنيّة على استظهار كون مذهبهم
في مثل المقام هو الرجوع إلى الاصول الجارية بحسب الموارد. وسيجيء تفصيل
الصفحه ٥٣٧ :
الشارع (٩٥٨) أرجعنا
في هذه الموارد إلى الاصول اللفظيّة أو العمليّة ، فلا يقتضي دليل الانسداد
الصفحه ٣٧٠ : بينها وبين سائر العمومات ، فيجب الرجوع إلى الاصول أو المرجّحات ـ ما
رواه عبد الأعلى مولى آل سام في : من
الصفحه ٣٣٠ : . كالقياس ونحوه ، لأنّه إذا نهى الشارع عن العمل بالظنّ
الحاصل منه فمقتضاه تعيّن الرجوع في مورده إلى الاصول
الصفحه ٢٩٩ : الموارد الخالية منه إلى الاصول محذور ، كخبر الثقة على ما اخترناه
من نهوض الأدلّة المتقدّمة لإثباته ، وفإنّ
الصفحه ٣٣٨ : أحكام واقعيّة في
موارد الانسداد ، فإنّ هذا هو المانع من الرجوع إلى الاصول الجارية في خصوص
الوقائع في
الصفحه ١٨٩ : ، وطريق تحصيله أحد وجهين (٥٤٦) على سبيل منع الخلوّ ،
أحدهما : تتبّع أقوال العلماء من زماننا إلى زمان
الصفحه ٤١٤ :
بالاحتياط وعدم جواز الرجوع في امتثالها إلى الاصول الجارية في نفس تلك المسائل
ولا إلى فتوى من يدّعي انفتاح
الصفحه ٤٦٥ : مبحث الإجزاء من كتابنا المسمّى بغاية المأمول في كشف معضلات الاصول ،
وأشرنا هناك إلى أقسام الأمر من
الصفحه ٥٠١ : في موارد فقد تلك الأمارات إلى
الاصول.
وثانيا : أنّ العلم الاجمالي الذي
ادّعاه يرجع حاصله إلى العلم
الصفحه ٣٧ : ومنقّحة عن جميع ما أشرت إليه ، لأنّها مأخوذة عن الاصول ، معلومة الانتساب
إلى أربابها. ففي الحدائق «أنّ هذه
الصفحه ٢٣٦ : لأغلب أبواب الفقه ، بحيث لا
يلزم من الاقتصار عليها والرجوع في الباقي إلى الاصول محذور. والحاصل : أنّ
الصفحه ٢٧٠ : الرجوع في مورده إلى الاصول محذور ، يستلزم فتح باب مطلق الظنّ في
أبواب الفقه ، لقلّة الباقي كما لا يخفى.
الصفحه ٤٧٣ : أنّه لا بدّ أن يكون المعيّن والمرجّح معيّنا لبعض كاف بحيث لا
يلزم من الرجوع بعد الالتزام به إلى الاصول