البحث في فرائد الأصول
٨٨/٤٦ الصفحه ٢٨٠ : الصدور ؛ لأنّ تحصيل الواقع الذي يجب العمل به
إذا لم يمكن على وجه العلم تعيّن المصير إلى الظنّ في تعيينه
الصفحه ٢٨١ : ، واستنتج منها جواز إعمال الظنّ في تعيين تلك الأخبار ، واقتصر في
الجواب أيضا على الإيراد على المقدّمة
الصفحه ٢٩٦ : ، تعيّن الرجوع ـ باعتراف المستدلّ ـ إلى ما يظنّ كونه مدلولا لأحدهما ،
فإذا ظنّنا أنّ مؤدّى الشهرة أو معقد
الصفحه ٣١٣ : التعيين.
والأولى أن يقال :
إنّه على مذهب العدليّة من الإماميّة والمعتزلة لا بدّ أن تكون الأحكام ناشئة من
الصفحه ٣٣٠ : . كالقياس ونحوه ، لأنّه إذا نهى الشارع عن العمل بالظنّ
الحاصل منه فمقتضاه تعيّن الرجوع في مورده إلى الاصول
الصفحه ٣٣٥ :
المقدّمة الثانية ، تعيّن بحكم العقل المستقلّ الرجوع إلى الامتثال الظنّي
والموافقة الظنيّة للواقع ، ولا يجوز
الصفحه ٣٥١ :
الشخص الاحتياط ، وإن تيسّر الاحتياط تعيّن الاحتياط في حقّ نفسه وإن لم يجز لغيره
تقليده ، ولكنّ الظاهر
الصفحه ٣٥٨ : ءة ، لأصالة عدم تعيّن إحداهما عليه
، ولا غائلة فيه أصلا.
٧٢٤. هو ما أشار إليه المصنّف رحمهالله بقوله
الصفحه ٣٩٩ :
المحتملات في الظاهر ، تعيّن مراعاة الاحتياط في باقي المحتملات ولم يسقط وجوب
الاحتياط رأسا
الصفحه ٤٠٠ : الجميع ، تعيّن ترك الاحتياط وإهماله في موهومات الوجوب ، بمعنى أنّه إذا تعلّق
ظنّ بعدم الوجوب لم يجب
الصفحه ٤١٢ : الاحتياط ، تعيّن العمل فيها بمطلق الظّن. ولعلّه
لذلك يجب (٧٩٥) العمل بالظنّ في الضرر والعدالة وأمثالهما
الصفحه ٤١٥ :
بها : تعيّن وجوب
تحصيل الظنّ بالواقع فيها وموافقته ، ولا يجوز قبل تحصيل الظنّ الاكتفاء بالأخذ
الصفحه ٤١٧ : الطريق ـ أعني : تعيين المسائل
الاصوليّة ـ أم بالحكم الواقعي ، أو يختصّ بالأوّل أو الثاني؟ وقد اختار
الصفحه ٤١٩ : القطع بأنّا مكلّفون تكليفا فعليّا بالعمل بمؤدّى طرق مخصوصة ، وحيث إنّه لا
سبيل غالبا إلى تعيينها بالقطع
الصفحه ٤٢٠ :
تعذّره ، فلا ريب أنّ
الوظيفة في مثل ذلك بحكم العقل إنّما هو الرجوع في تعيين تلك الطرق إلى الظنّ