.................................................................................................
______________________________________________________
ليس بمعنى قطعي الصدور ، ومنه أنّ الصدوق ربّما يظهر منه عدم قطعه بصدور الحديث الذي أفتى به في الفقيه ، مع أنّه قال في أوّله : إنّ كلّ ما أفتي به وأحكم بصحّته.
ومن المواضع التي يظهر منها ذلك ما ذكره في باب ما يصلّى فيه وما لا يصلّى فيه من الثياب : فأمّا الحديث الذي روي عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال : «لا بأس أن يصلّي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه» إلى أن قال : فهذا حديث يروى عن ثلاثة من المجهولين بإسناد منقطع ، يرويه الحسن بن علي الكوفي ، وهو معروف ، عن الحسين بن عمرو ، عن أبيه ، عن عمرو بن إبراهيم الهمداني ، وهم مجهولون ، برفع الحديث قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام ذلك. ولكنّها رخصة اقترنت بها علّة صدرت عن ثقات ثمّ اتّصلت بالمجهولين والانقطاع ، فمن أخذ بها لم يكن مخطئا بعد أنّ يعلم أن الأصل هو النهي ، وأنّ الإطلاق هو رخصة ، والرخصة رحمة ... إلى آخر ما ذكره ، فلو كان هذا الحديث قطعي الصدور لما كان يطعن في سنده بالنحو المذكور ثمّ يقبلها من جهة القرائن المذكورة.
ومنها : ما ذكره في الباب المذكور من قوله : مشايخنا يقولون : لا تجوز الصلاة في العمامة الطائفيّة ... ، غير خفيّ على المنصف أنّ الظاهر من هذه العبارة عدم قطع الصدوق بكون هذا صادرا عن المعصوم عليهالسلام ، وذكر المسائل التي سمعها عن مشايخه من دون اطّلاعه على نصّ فيه في الفقيه متكرّرا.
ومنها : ما ذكره في باب ما يجوز للمحرم الإتيان به : وروى عليّ بن مهزيار قال : سألت ابن أبي عمير عن التفّاح والأترجّ والنبق وما طاب من ريحه؟ فقال : يمسك عن شمّه وأكله ، ولم يرو فيه شيئا. ولعلّك بالتتبّع تجد كثيرا من مثله ، فتدبّر.
ومنها ما ذكره في باب الدين بعد ذكر رواية عن يونس بن عبد الرحمن من قوله : كان شيخنا محمّد بن الحسن رضي الله عنه يروي حديثا في أنّ له الدراهم التي تجوز بين الناس ، والحديثان متّفقان غير مختلفين ... وغير خفيّ أنّ قوله «كان شيخنا ...» في غاية الظهور في عدم قطعه بالصدور ، ومع ذلك أفتى بمضمونه ، مع معارضته لرواية يونس حيث قال : «فمتى كان ...» ، فلاحظ وتدبّر.
![فرائد الأصول [ ج ٢ ] فرائد الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4227_faraed-alusul-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
