.................................................................................................
______________________________________________________
ومنها : ما ذكره في باب المزارعة والإجارة : وسألت شيخنا احمد بن الحسن عن رجل آجر ضيعته هل له أن يبيعها؟ قال : ليس له بيعها قبل انقضاء مدّة الإجارة ... إلى آخر ما قال. وظهوره في مقصودنا ظاهر.
ومنها : ما ذكره في باب الوصيّ يمنع الوارث ماله بعد البلوغ فيزني لعجزه عن التزويج ، بعد أن أورد الحكم بعنوان رواية واحدة عن الكليني : ما وجدت هذا الحديث إلّا في كتاب محمّد بن يعقوب الكليني ، وما رويته إلّا من طريقه .... ونظير ما ذكر وقع منه متكرّرا منه في باب الصيد والذبائح مكرّرا ، ومنه في باب ما يجب على من أفطر أو جامع في شهر رمضان ، ومنه في باب صوم الشكّ ، ولعلّك لو تتّبعت وجدت أزيد.
ومنها : ما ذكره في باب مسّ الميّت : «وذكر شيخنا محمّد بن الحسن رحمهالله في جامعه في الجارية تموت مع الرجال ، قال : إذا كانت ابنة أكثر من خمس سنين أو ستّ دفنت ولم تغسل ـ إلى أن قال ـ وذكر عن عليّ الحلبي حديثا في معناه عن الصادق عليهالسلام» انتهى. وهذا في غاية الظهور فيما ذكرناه. ومنها : الرواية التي ذكرها بعنوان «رويت» على البناء للمجهول مفتى بها.
وممّا يؤيّد ما ذكرنا الأخبار التي يقدح في سندها بالإرسال والقطع وأمثالها ومع ذلك يفتي بها. ومنها في باب مقدار للوضوء ، فإنّه روى حديثا ظاهره استحباب تثنية الغسل ، فطعن عليه بانقطاع الإسناد ، ومع ذلك أفتى به بناء على أنّ المراد منه تحديد الوضوء ، فتأمّل.
ويؤيّده أيضا ما ذكره في باب الصلاة في شهر رمضان : وممّن روى الزيادة في التطوّع في شهر رمضان زرعة عن سماعة ، وهما واقفيّان ، قال : سألته عن شهر رمضان ـ إلى أن قال ـ وإنّما أوردت هذا الخبر في هذا الباب مع عدولي عنه وتركي لاستعماله ، ليعلم الناظر في كتابي هذا كيف يروى؟ ومن رواه؟ وليعلم من اعتقادي أنّي لا أرى بأسا باستعماله ، فتدبّر.
![فرائد الأصول [ ج ٢ ] فرائد الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4227_faraed-alusul-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
