واحتمال اختفائها مع ذلك لعروض دواعي الاختفاء ـ إذ ليس الحاجة إلى معرفة الطريق أكثر من الحاجة إلى معرفة المرجع بعد النبيّ صلىاللهعليهوآله ـ مدفوع ؛ بالفرق (٨٠٧) بينهما ، كما لا يخفى.
وكيف كان : فيكفي في ردّ الاستدلال احتمال عدم نصب الطريق الخاصّ للأحكام وإرجاع امتثالها إلى ما يحكم به العقلاء وجرى عليه ديدنهم في امتثال أحكام الملوك والموالي مع العلم (٨٠٨) بعدم نصب الطريق (٨٠٩) الخاصّ (*) : من الرجوع إلى العلم (٨١٠) الحاصل من تواتر النقل عن صاحب الحكم أو باجتماع جماعة من أصحابه على عمل خاصّ أو الرجوع إلى الظنّ الاطمئناني الذي يسكن إليه النفس ويطلق عليه العلم عرفا ولو تسامحا في إلقاء احتمال الخلاف ، وهو الذي يحتمل حمل كلام السيّد عليه حيث ادّعى انفتاح باب العلم. هذا حال المجتهد ، وأمّا المقلّد : فلا كلام في نصب الطريق الخاصّ له وهي فتوى مجتهده ، مع احتمال عدم النصب في حقّه أيضا ، فيكون رجوعه إلى المجتهد من باب الرجوع إلى أهل الخبرة المركوز في أذهان جميع العقلاء ، ويكون بعض ما ورد من الشارع في هذا الباب تقريرا لهم لا تأسيسا.
______________________________________________________
إجماع العلماء على اعتبار طريق مخصوص وإن اختلفوا في تعيينه. والمصنّف رحمهالله وإن لم ينقل هذه الوجوه عند نقل كلام المستدلّ ، إلّا أنّه أشار إلى ضعف الأوّل بدعوى إمكان منع نصب الطرق ، وإلى ضعف الأخيرين أيضا في طيّ كلامه ، فلا تغفل.
٨٠٧. إذ لا ريب في كون دواعي اختفاء أصل المرجع أقوى بالنسبة إلى دواعي اختفاء الطرق المنصوبة ، وهو واضح.
٨٠٨. متعلّق بقوله : «جرى عليه».
٨٠٩. من قبل الموالي إلى العبيد في امتثال أحكامهم.
٨١٠. بيان ل «ما يحكم».
__________________
(*) في بعض النسخ زيادة : للأحكام.