.................................................................................................
______________________________________________________
إثبات عدم وجوب الامتثال الإجمالي بالعمل بجميع الطرق المحتملة ، لكونها مجعولة عند الشارع. السادسة : إثبات كون نتيجة المقدّمات المذكورة هو تعيّن العمل بالظنون التي ظنّ اعتبارها ، دون الأعمّ منها وممّا لم يظنّ اعتباره.
والمصنّف رحمهالله قد زيّف كلّ واحدة من هذه المقدّمات وأفسدها في ضمن إيرادات خمسة بما لا مزيد عليه ، وأشار إلى ضعف المقدّمة الثانية في ذيل الإيراد الخامس. وسنشير إلى بعض ما يتعلّق بها عند شرح ما يحتاج من كلامه إليه.
ونقول هنا في توضيح ما أورده أوّلا : إنّ المصنّف رحمهالله وإن استند في إمكان منع نصب الطرق إلى أنّه لو كان كذلك كان وضوح نصبها كالشمس في رابعة السماء ، إلّا أنّا نقول في توضيحه : إنّه إن اريد من نصبها وجوب ذلك على الشارع بحيث لو لم ينصبها فقد ارتكب خلاف اللطف ، فهو ممنوع ، إذ اللازم عليه في باب إزاحة العلّة هو إرسال الرسل وإنزال الكتب ونصب الأوصياء ، وأمّا ما زاد على ذلك من نصب طرق خاصّة لامتثال أحكامه التي أمر رسله وأوصيائهم بتبليغها إلى المكلّفين فلم يدلّ عليه دليل ، إذ من المحتمل حينئذ أن يكتفي الشارع في امتثال تلك الأحكام بالطرق المقرّرة عند العقلاء في امتثال التكاليف الصادرة عنهم إلى عبيدهم ، من الأخذ بالعلم مع إمكانه ، أو بالأعمّ منه ومن الظنّ الاطمئنانيّ ، ثمّ بالظنّ المطلق ، ثمّ مع الشكّ بأحد الاحتمالين أو المحتملات ، إذ الواجب على الشارع بمقتضى اللطف هو بيان ما لولاه لا يمكن امتثال أحكامه ، والطرق ليست كذلك على ما عرفت. وبالجملة ، إنّ احتمال ذلك كاف في نفي الوجوب. مع أنّه لو فرض الشكّ في وجوب نصب الطرق عليه فأصالة براءة ذمّة النبيّ صلىاللهعليهوآله عن وجوبه كافية في المقام.
وإن اريد أنّه وإن لم يجب عليه نصبها إلّا أنّه قد نصبها من باب الاتّفاق لتسهيل الأمر على الأمّة تفضّلا منه عليهم ، فهو يحتاج إلى إقامة البرهان عليه ، ولا دليل عليه إلّا ما تخيّله المستدلّ من الوجدان ، ونهي الشارع عن العمل بالقياس ، و