للمخالفة القطعيّة الكثيرة ، وبالاصول المثبتة للتكليف من الاحتياط والاستصحاب مستلزم للحرج ؛ وهذا لكثرة المشتبهات في المقامين (٧٩١) ، كما لا يخفى على المتأمّل.
وأمّا رجوع هذا الجاهل الذي انسدّ عليه باب العلم في المسائل المشتبهة إلى فتوى العالم بها وتقليده فيها ، فهو باطل لوجهين : أحدهما الإجماع القطعي (٧٩٢).
______________________________________________________
الإجمالي بالخلاف ، وهنا قد جعل المانع من جريان الاصول النافية لزوم المخالفة الكثيرة التي هي مانعة اخرى سوى مطلق مخالفة العلم الإجمالي ، لإمكان الالتزام بجواز الثاني كما يظهر من جماعة ، بخلاف الأوّل ، لكونه أقبح منه كما لا يخفى. وفي الاصول المثبتة من الاحتياط والاستصحاب المثبت لزوم الحرج. ولكنّ الوجه فيه واضح ، لأنّ المخالفة الكثيرة حيث كانت أقوى من مطلق مخالفة العلم الإجمالي عدل إليها هنا أخذا بالأقوى ، وكذلك الاستصحاب المثبت حيث كان مشاركا للاحتياط في استلزامهما الحرج. ولو كان لزوم ذلك من اجتماعهما ، فأغمض عن مانعة الخاصّ وهو العلم الإجمالي فعلّل عدم جريانهما بعلّة مشتركة.
ثمّ إنّه لم يشر إلى وجه عدم جريان أصالة التخيير في مواردها ، لأنّها لاختصاصها بموارد دوران الأمر بين المحذورين لا ينهض شيء من التعليلات المذكورة ـ من مخالفة العلم الإجمالي أو لزوم المخالفة الكثيرة أو الحرج ـ لمنع جريانه فيها.
٧٩١. لا أرى وجها لذلك ، لأنّه لا فرق في المقام بين أن نعمل بالاصول المختلفة بحسب المقامات أو بالأدلّة ، لأنّها أيضا كالاصول ما بين ناف ومثبت ، والعلم الإجمالي كما أنّه مانع من جريان الاصول النافية ، كذلك مانع من العمل بالاصول اللفظيّة ، وكذلك لزوم الحرج كما أنّه مانع من العمل بالاولى كذلك الثانية.
٧٩٢. لاتّفاقهم على عدم جواز تقليد المقتدر لاستنباط الأحكام الشرعيّة الظنّية ، وإن فرض انسداد باب العلم الوجداني والشرعيّ في حقّه. وهذه المسألة وإن لم تكن معنونة في كلماتهم ، إلّا أنّ حكمها معلوم من مذهبهم وطريقتهم ، وهو واضح لا يقبل الإنكار.