الصفحه ٢٨٧ :
والحاصل أنّ معنى حجّية الخبر كونه
دليلا متّبعا في مخالفة الاصول العمليّة والاصول اللفظيّة مطلقا
الصفحه ٢٨٨ : ببقاء
التكليف إلى يوم القيامة سيّما بالاصول الضروريّة كالصلاة والزكاة والصوم والحجّ
والمتاجر والأنكحة
الصفحه ٣١٢ : ، فلا قبح فيه إذا لم يدلّ
دليل من الاصول والقواعد المعتبرة يقينا على خلاف مؤدّى هذا الظنّ ، بأن يدلّ على
الصفحه ٣٣٢ : الاصول والقواعد المقرّرة للجاهل ، كان
أحسن.
٦٨٤. حاصله : أنّ المستدلّ حيث ادّعى أنّ مقتضى القاعدة بعد
الصفحه ٣٣٤ : ذلك هو العمل بمقتضى الاصول من البراءة والاحتياط وغيرهما. وإمّا أن يريد
به كوننا مخاطبين بخطاب تكليفي
الصفحه ٤٠١ : : موهومات الوجوب والحرمة ، بأن حصل الظنّ بعدمها في
الواقع.
٧٨٠. حاصله : أنّ جواز العمل بالاصول في المسائل
الصفحه ٤١١ :
الاحتياط وعدم جواز الرجوع فيه إلى الاصول الشرعيّة كما هو مقتضى المقدّمة الثالثة
، تعيّن بحكم العقل
الصفحه ٤١٢ :
به ، وفي معناه ما إذا ثبت كونه هو المكلّف به بالطريق الشرعيّ وإن لم يفد العلم
ولا الظنّ ، كالاصول
الصفحه ٤١٨ : ء طريقا
مبرءا للذمّة فهو ظنّ في المسألة الاصوليّة لم يثبت اعتباره فيها من دليل الانسداد
؛ لجريانها في
الصفحه ٤٥٥ :
اصوليّة أو فقهيّة ـ كصاحب
القوانين (٥)
وبين من يخصّصه بالمسائل الفرعيّة ، فالقول بعكس هذا خرق
الصفحه ٤٨٠ :
إعمال الاصول التعبّدية في المتن والسند ووجه الصدور ، لاحتمال الزيادة والنقصان
والتحريف واختفاء القرائن
الصفحه ٤٩٢ : مسألة فرعيّة أو اصوليّة ، وأمّا إذا كان مورد الاولى من المسائل
الاصوليّة ومورد الثانية من المسائل
الصفحه ٤٩٣ : الاصوليّة ؛ وإلّا فلو
______________________________________________________
بالظنّ في الاصول.
٩١١
الصفحه ٥٠٣ : إمّا من جهة كون التعبّد والتدين بما لم يرد الشرع به تشريعا
محرّما ، وإمّا من جهة مخالفته للاصول. وشي
الصفحه ٥٠٦ :
الاحتياط في الفروع وقراءة السورة لاحتمال وجوبها ، ولا ينافيه الاحتياط في
المسألة الاصوليّة ؛ لأنّ الحكم