الصفحه ٣٧٠ : بينها وبين سائر العمومات ، فيجب الرجوع إلى الاصول أو المرجّحات ـ ما
رواه عبد الأعلى مولى آل سام في : من
الصفحه ٣٧٧ : الواقع الاولي والثانوي الثابت
بالأدلّة المعتبرة ، ولذا كانت الظنون الموافقة للاصول خارجة من محل النزاع
الصفحه ٣٩١ : ، وتقدّمت الإشارة
هناك أيضا إلى كون أصالة بقاء الغرض من الاصول المثبتة ، فراجع ولاحظ.
٧٦٦. مثل قوله
الصفحه ٣٩٥ : . ولا ريب في وجوب الاحتياط حينئذ ، بل لا خلاف فيه من الاصوليّين والأخباريّين
، لأنّ موارد البراءة إنّما
الصفحه ٣٩٦ : العلم الذي يجب الرجوع في
الموارد الخالية منه إلى ما تقتضيه الوقائع الشخصية من حيث هي من الاصول. وبعبارة
الصفحه ٣٩٩ : العمل في موارد الظنّ بعدم الوجوب بالاصول الجارية في الوقائع
الشخصيّة ، لأنّه اللازم لعدم وجوب الاحتياط
الصفحه ٤١٤ :
بالاحتياط وعدم جواز الرجوع في امتثالها إلى الاصول الجارية في نفس تلك المسائل
ولا إلى فتوى من يدّعي انفتاح
الصفحه ٤١٧ : الطريق ـ أعني : تعيين المسائل
الاصوليّة ـ أم بالحكم الواقعي ، أو يختصّ بالأوّل أو الثاني؟ وقد اختار
الصفحه ٤٢٧ : العمل بالاصول في الموارد الخالية منها. وهذا على المختار من كون نتيجة
دليل الانسداد هو اعتبار مطلق الظنّ
الصفحه ٤٤٢ : )
وأنّ دليل الانسداد جار في مسألة تعيين الطريق وهي المسألة الاصوليّة ، لا في نفس
الأحكام
الصفحه ٤٥٦ : : ص ٢٧٦ ؛ الرسائل الاصولية : ص ٤٣٠ ـ ٤٣١.
الصفحه ٤٥٨ : في الاصولين
والموضوعات المستنبطة والصرفة والمسائل المشتبهة ففيه كلام آخر ، تقدّم الكلام في
بعضها
الصفحه ٤٦١ : ، وعدم وجوب الاحتياط ، وعدم جواز العمل بسائر
الاصول وباقي الطرق التعبّدية من التقليد والقرعة ونحوهما
الصفحه ٤٦٤ :
______________________________________________________
البراءة في كلّ
واقعة ، أو الاحتياط كذلك ، أو بالاصول الجارية في مواردها ، أو بالتقليد للقائل
بالانفتاح
الصفحه ٤٦٥ : مبحث الإجزاء من كتابنا المسمّى بغاية المأمول في كشف معضلات الاصول ،
وأشرنا هناك إلى أقسام الأمر من