.................................................................................................
______________________________________________________
جواز العمل بالاصول في المسائل المشكوكة إلى دعوى الإجماع كذلك على وجود حجّة كافية في المسائل المشتبهة ، وهو الظنون الحاصلة من الأمارات التي لم يثبت اعتبارها بالخصوص ، لعدم ما سواها. فحاصلها : دعوى الإجماع على حجّية الظنّ بعد الانسداد. ودعوى الإجماع في المسائل المستحدثة غير المعنونة في كلمات القدماء بعيدة عن السداد. مضافا إلى كون حجّية الظنّ المطلق عندهم عقليّة لا شرعيّة. مع أنّ مرجع دعوى الإجماع الظنّي على حجّية الاصول في موارد الشكّ ـ بتقريب ما عرفت ـ إلى دعوى الظنّ بحجّية الظنّ المطلق بعد الانسداد ، وهو كما ترى.
وحاصل ما أجاب به عمّا أورده على نفسه ثانيا بقوله : «فإن قلت إن لم يقم في موارد الشكّ ...» ، هو إثبات عدم وجوب الاحتياط في موارد الشكّ مع وجود ما يظنّ طريقيّته على وجه الأولويّة القطعيّة ، لأجل الإجماع على عدم وجوبه مع عدم وجود ما يظنّ طريقيّته ، فإذا كانت الاصول في موارد الشك مظنونة الاعتبار جاز الآن العمل بها في الأمارات.
وأنت خبير بأنّ مرجع دعوى الإجماع على عدم وجوب الاحتياط في موارد الشكّ وإن لم يقم فيها ما يظن طريقيّته ، ودعوى الأولويّة العقليّة القطعيّة على عدم وجوبه مع قيامه فيها التي مرجعها إلى دعوى الإجماع على ذلك أيضا ، لأنّ الأوّل إذا كان إجماعيّا يكون الثاني أيضا كذلك ، لا محالة إلى دعوى الإجماع على وجود الحجّة الكافية في المسائل التي انسدّ بها باب العلم ، لما عرفت أن المتّجه على تقدير عدم وجودها هو وجوب الاحتياط في موارد الشكّ. فدعوى الإجماع على عدم وجوبه في نفيها والأولويّة القطعيّة في بعض آخر ، فرع ما ذكرناه من الالتزام بوجود الحجّة الكافية. فإذا استضعف المصنّف رحمهالله ذلك في الجواب عمّا أورده على نفسه أوّلا ، فكيف أعاده بالسؤال ثانيا؟
وظنّي أنّ هذا إنّما وقع من المصنّف رحمهالله من أجل أنّه قد كتب الجواب عمّا أورده على نفسه أوّلا عند التصنيف بوجه آخر سوى ما قدّمنا توضيحه ، ثمّ ضرب