إطلاقات العبادة (٧٦٦) وفي سيرة المسلمين وفي سيرة النبيّ صلىاللهعليهوآله والأئمّة عليهمالسلام مع الناس ـ الجزم (٧٦٧) بعدم اعتبارها حتّى مع التمكّن من المعرفة العلميّة ، ولذا ذكر المحقّق قدسسره كما في المدارك في باب الوضوء : أنّ ما حقّقه المتكلّمون من وجوب إيقاع الفعل لوجهه أو وجه وجوبه (٧٦٨) كلام شعريّ ، وتمام الكلام في غير هذا المقام.
وثانيا : لو سلّمنا وجوب المعرفة أو احتمال وجوبها الموجب للاحتياط ، فإنّما
______________________________________________________
شرائط المأمور به وأجزائه. وقياسه على تقليد الأعلم قياس مع الفارق ، لبناء العقلاء وحكم العقل بوجوب الأخذ بقول من كانت خبرته أكثر من غيره. ويبقى الإشكال في مسألة تقليد الأموات ، وقد تقدّم توضيح المقام فيما علّقناه على حجّية القطع ، وتقدّمت الإشارة هناك أيضا إلى كون أصالة بقاء الغرض من الاصول المثبتة ، فراجع ولاحظ.
٧٦٦. مثل قوله : (أَقِمِ الصَّلاةَ) ونحوه. ويرد عليه : أنّ هذه الإطلاقات مع ورودها في مقام التشريع لا يمكن التمسّك بها في المقام ، لأنّها إنّما تنفع في نفي ما شكّ في اعتباره في المأمور به شرطا أو شطرا على القول بالأعمّ ، وأمّا القيود المتأخّرة عن الأمر ـ كما فيما نحن فيه على ما أشرنا إليه في الحاشية السابقة ـ فلا ، لفرض تأخّرها عن الأمر ، فكيف يمكن نفي ما شكّ في اعتباره فيه بإطلاقه؟
نعم ، يصحّ التمسّك هنا بإطلاق الأوامر الواردة بوجوب الإطاعة كتابا وسنّة ، مثل قوله تعالى : (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ) ونحوه ، إذ لا شكّ في حصول إطاعة الأمر عرفا مع عدم قصد الوجه من الوجوب والاستحباب ، فإطلاق الأمر بالإطاعة ينفي اعتباره شرعا أيضا. ويمكن أن يستدلّ على عدم وجوبه أيضا ببناء العقلاء على عدم اعتباره في امتثال أوامر الموالي ، ولذا ترى أنّ المولى إذا أمر عبده بفعل فأتى به العبد من دون قصد وجوبه لا يشكّون في حصول إطاعته لمولاه ، ويمدحونه لامتثاله لأمره ، وهذا ممّا لا سترة عليه.
٧٦٧. فاعل «يمكن».
٧٦٨. المراد بالإتيان بالفعل بوجهه الإتيان به بقصد كونه واجبا أو ندبا ، و