.................................................................................................
______________________________________________________
الخروج من هذا الدين إلى دين آخر» انتهى. وكذا قول الصدوق وغيره. ولا ريب أنّ هذا الوجه كما يدفع جواز العمل بأصالة البراءة ، كذلك يدفع وجوب العمل بأصالة الاحتياط ، لأنّ وجوبه إنّما هو مع عدم مرجع آخر من الأخبار ونحوها.
ولكن يرد عليه : أنّ بطلان جواز العمل بأصالة البراءة أو وجوب الاحتياط لأجل وجود مرجع آخر في المسائل الفقهيّة لا يستلزم بطلانهما مع عدم المرجع أصلا ، كما هو الفرض في صورة الانسداد ، لفرض عدم ثبوت جواز العمل بأخبار الآحاد بعد.
وإمّا كون العمل بأصالة البراءة في أغلب المسائل مستلزما لمخالفة العمل لكثير من الأحكام الواقعيّة ، وهو محذور مفروغ عن بطلانه عندهم. ولكن هذا الوجه غير جار في العمل بالاحتياط كما هو واضح.
نعم ، يمكن أن يقال : إنّ ما ذكر إنّما يرد بالنسبة إلى كلام الشيخ والمحقّق والخونساري والتوني وصاحب الحدائق والحاجبي والعضدي ، لأنّ ظاهر هذه الجماعة أنّ عدم جواز العمل بأصالة البراءة في أغلب الأحكام الشرعيّة إنّما هو لأحد الوجهين المذكورين ، من كون المرجع عندهم هي أخبار الآحاد ، أو استلزام العمل بأصالة البراءة للمخالفة الكثيرة.
وأمّا بالنسبة إلى كلام العلّامة وبعض الأصحاب والفاضل المقداد ، فيمكن أن يقال في وجه دلالة كلماتهم على بطلان الاحتياط عندهم : إنّ عدم تعرّضهم لقضيّة الاحتياط مع كونه حافظا للشرع كالإمام عليهالسلام يكشف عن كونه مفروغا عن بطلانه عندهم. والإنصاف أنّ استفادة ذلك من عدم تعرّضهم لها من باب الإشعار دون الدلالة التامّة ، بل وكذلك كلام السيّد أيضا ، مع ما عرفت من عدم إشعار كلمات أكثرهم أيضا. ومن هنا قد منعنا في الحاشية السابقة دلالة كثير من كلماتهم على المدّعى.