فإنّها واضحة الدلالة (٧٣١) على أنّ بطلان الاحتياط كالبراءة مفروغ عنه ، فراجع.
______________________________________________________
الاحتياط في غيرها للاختلال أو العسر كما عرفت.
لا يقال : إنّ هذا من قبيل دعوى الإجماع على الفرد من جهة كون الكلّي إجماعيّا ، ولا اعتداد به كما تقدّم في مبحث الإجماع المنقول.
لأنّا نقول : هذا إنّما هو فيما كان دخول الفرد تحت عموم معقد الإجماع لأجل عموم اللفظ أو إطلاقه ، وما نحن فيه ليس كذلك ، لأنّ دخول الحرج البالغ حدّ الاختلال تحت عموم نفي العسر قطعي ، لاستقلال العقل بقبحه ، فالعامّ نصّ بالنسبة إليه لا ظاهر ، فهو داخل تحت معقد الإجماع يقينا. لكن يرد عليه : أنّ هذا الدليل حينئذ يرجع إلى الدليل الثاني ، أعني : قاعدة العسر المجمع على انتفائه شرعا ، فلا يصحّ جعلهما دليلين مستقلّين.
٧٣١. لأنّ مرجع ما ذكروه في منع جواز الرجوع إلى أصالة البراءة في أغلب المسائل إلى وجهين :
أحدهما : دعوى انفتاح باب العلم فيها ، كما تظهر من المرتضى ، حيث ادّعى عدم الحاجة إلى العمل بأخبار الآحاد ، لأجل انفتاح باب العلم في مواردها غالبا. وهذا الوجه كما يقتضي عدم جواز كون المرجع على تقدير الانسداد هي البراءة ، نظرا إلى أنّ العمل بها لو كان جائزا على تقدير الانسداد كان الأنسب أن يعلّل عدم الحاجة بجواز العمل بأصالة البراءة ، كما أوضحه المصنّف رحمهالله عند نقل كلامه في المقدّمة الثانية ، كذلك يقتضي عدم كون المرجع على تقدير الانسداد هي قاعدة الاحتياط ، لعين ما ذكر من المناسبة.
وثانيهما : كون العمل بأصالة البراءة في أغلب المسائل من حيث هو مفروغا عن بطلانه عندهم. ولا ريب أنّ الوجه في ذلك إمّا كون المرجع عندهم هي الأخبار المأثورة عن العترة الطاهرة عليهمالسلام ، كما يرشد إليه قول صاحب الحدائق في ردّ الحلّي : «إنّ الواجب عليه مع ردّ هذه الأخبار ونحوها من أخبار الشريعة هو