يتمسّك في أمثاله بأصالة عدم ترتّب الأثر ، بناء على أنّ أصالة العدم (٧٢٦) من الأدلّة الشرعيّة ، فلو ابدل في الإيراد أصالة البراءة بأصالة العدم كان أشمل.
ويمكن أن يكون (٧٢٧) هذا الأصل ـ يعني أصل الفساد وعدم التملّك وأمثاله ـ داخلا في المستثنى في قوله : " لا يثبت تكليف علينا إلّا بالعلم أو بظنّ يقوم على اعتباره دليل يفيد العلم" بناء على أنّ أصل العدم من الظنون الخاصّة التي قام
______________________________________________________
صاحبه ، فتدبّر.
قلت : نعم ، ولكن محلّ الكلام في المقدّمة الثانية من مقدّمات دليل الانسداد هو جواز الرجوع إلى أصالة البراءة وعدمه مع قطع النظر عن كون المورد محلّا للاستصحاب وعدمه ، إذ مورد الكلام في جواز العمل بالاصول الجارية في خصوص المسائل هي المقدمة الثالثة. مع أنّ سيّدنا الأستاذ دام ظلّه على الأنام قد حكى عن جمال العلماء قوله بعدم اعتبار الاستصحاب. ومن هنا يسقط ما ربّما يورد عليه بالنقض بموارد الاستصحاب الوجودي ، نظرا إلى تقدّمه على البراءة فيها. والأولى أن يمثّل للمقام بما وقع الخلاف في دخوله في الحبوة التي هي للولد الأكبر ، إذ لا سبيل للتمسّك بالبراءة فيه ، إذ كما يصحّ للولد الأكبر التمسّك بأصالة البراءة عن حرمة التصرّف فيما وقع فيه الخلاف ، كذلك لسائر الورثة وكذا لا سبيل لتخيير الورثة ، لأنّ كلّا منهم يختار مصلحته. وكذا تخيير الحاكم ، لعدم الدّليل عليه. وقد تقدّم عند شرح ما يتعلّق بالإيراد الثالث ممّا أورده المصنّف رحمهالله على جواز العمل بأصالة البراءة في المقام ما ينفعك هنا ، فراجع.
٧٢٦. بأن يقال : إنّ الشكّ في وجود شيء دليل على عدمه شرعا ، وإنّه مغاير لأصالة البراءة والاستصحاب. ولعلّه سيجيء تفصيل الكلام في ذلك في مسألة البراءة.
٧٢٧. على هذا يندفع عنه الإيراد ، ولا يحتاج إلى تبديل أصالة البراءة بأصالة العدم ، كما كان ذلك محتاجا إليه على تقدير دخول أصالة العدم في المستثنى منه.