ومنهم : المحقّق فى المعتبر ، حيث قال فى مسألة خمس الغوص ـ فى ردّ من نفاه مستدلا بأنّه لو كان لنقل بالسنّة ـ : قلنا : أمّا تواترا فممنوع ؛ وإلّا لبطل كثير من الأحكام.
ومنهم : العلّامة في نهج المسترشدين ـ في مسألة إثبات عصمة الإمام ـ حيث ذكر أنّه عليهالسلام لا بدّ أن يكون حافظا للأحكام ؛ واستدلّ بأنّ الكتاب والسنّة لا يدلّان على التفاصيل إلى أن قال : والبراءة الأصليّة ترفع جميع الأحكام. ومنهم : بعض أصحابنا ـ في رسالته المعمولة في علم الكلام المسمّاة بعصرة المنجود ـ حيث استدلّ على عصمة الإمام عليهالسلام بأنّه حافظ للشريعة ؛ لعدم إحاطة الكتاب والسنّة به إلى أن قال : والقياس باطل ، والبراءة الأصليّة ترفع جميع الأحكام ، انتهى. ومنهم : الفاضل المقداد في شرح الباب الحادي عشر ، إلّا أنّه قال : إنّ الرجوع إلى البراءة الأصليّة يرفع أكثر الأحكام. والظاهر : أنّ مراد العلّامة وصاحب الرسالة قدسسرهما من جميع الأحكام ما عدا المستنبط من الأدلّة العلميّة ؛ لأنّ كثيرا من الأحكام ضروريّة لا ترفع بالأصل ولا يشكّ فيها حتّى يحتاج إلى الإمام عليهالسلام.
ومنهم : المحقّق الخوانساري فيما حكى عنه السيّد الصدر في شرح الوافية من أنّه رجّح الاكتفاء في تعديل الراوي بعدل ؛ مستدلا بعد مفهوم آية النبأ : بأنّ اعتبار التعدّد يوجب خلوّ أكثر (٧٠٤) الأحكام عن الدليل. ومنهم : صاحب الوافية (٧٠٥)
______________________________________________________
الأخبار المحفوفة بالقرائن القطعيّة يلزمه أن يترك أكثر الأخبار وأكثر الأحكام الذي ثبت بطريق أخبار الآحاد ، ولا يحكم فيها بشيء ، وهو ممّا علم ضرورة من الشرع خلافه ، لكون اعتبار الأخبار العارية عن القرائن القطعيّة معلومة بالضرورة من الشرع. ولعلّ هذا الوجه أظهر في كلامه وأنسب لدعواه الإجماع على اعتبار أخبار الآحاد.
٧٠٤. لقلّة وجود الأخبار المزكّى رواة سندها بتزكية عدلين.
٧٠٥. إذ لو لم يكن بطلان العمل بأصالة البراءة في المشتبهات الكثيرة محظورا في الشرع ، لم يلزم من خروج الامور التي ذكرها من كونها هذه الامور محظور أصلا.