فهي بالنسبة إلى انسداد باب العلم (٦٩١) في الأغلب غير محتاجة إلى الإثبات ؛ ضرورة قلّة (٦٩٢) ما يوجب العلم التفصيلي بالمسألة على وجه لا يحتاج العمل فيها إلى إعمال أمارة غير علميّة. أمّا بالنسبة إلى انسداد باب الظنّ الخاصّ ، فهي مبنيّة
______________________________________________________
المعتبرة شرعا كاف في أغلب أبواب الفقه. وحيث قد أسلف المصنّف رحمهالله عند تأسيس الأصل في المسألة كون مقتضى الأصل هي حرمة العمل بالظنّ فلا بدّ حينئذ من إثبات الانسداد.
٦٩١. ظاهر صاحب المعالم الاقتناع في إثبات هذه المقدّمة على إثبات انسداد باب العلم الوجداني خاصّة ، فتأمّل.
٦٩٢. لم أجد ممّن يعتنى بقوله من العلماء من يدّعي انفتاح باب العلم. وأمّا ما ادّعاه السيّد من انفتاح باب العلم ، فمع احتمال كون مراده من العلم أعمّ من الوثوق ، أنّه إنّما يدّعي الانفتاح بالنسبة إلى سند الأخبار ، وإلّا فلم تظهر منه دعواه بالنسبة إلى دلالتها أيضا. وكذا الأخباريّون إنّما يدّعون قطعيّة الأخبار المودعة في الكتب المعتبرة بحسب السند دون الدلالة.
نعم ، ربّما يظهر من الميرزا محمّد الأخباري في رسالته المعمولة في ردّ الاصوليّين ـ وهو المقتول في مشهد الكاظمين عليهماالسلام بفتوى العلماء ، على ما هو المعروف في الألسنة ـ كون الأحكام الواقعيّة معلومة مقطوعا بها. قال : «إنّ الإسلاميّون مطبقون على انحصار التكليف في العلم واليقين أصالة وابتداء ، وهذا عندهم من الضروريّات التي لا يخالفهم فيه مخالف من أهل القبلة. فإذا ثبت فساد حصول الظنّ وإمكانه في الأحكام الدينيّة والنواميس الوضعيّة ، وثبت أنّ السبب الداعي إلى استعمال الظنّ لم يرتفع مع العمل بالظنّ ، بل الاحتياط باق وما منه من واق ، وثبت تعلّق التكليف بالعلم أصالة وابتداء ، وإمكان تحقّقه حصولا ، وثبت بقاء التكليف بما جاء به النبيّ صلىاللهعليهوآله ضرورة وإجماعا ، وثبت عدم جواز التكليف بما لا يطاق عقلا ونقلا ، ثبت أنّ بقاء العلم وحفظ طريقه واجب عقلا على الحكيم