ـ لعدم الوجوب في بعضها (٦٨٧) وعدم الجواز في الآخر (٦٨٨) ـ والمفروض عدم سقوط الامتثال بمقتضى المقدّمة الثانية ، تعيّن بحكم العقل المستقلّ الرجوع إلى الامتثال الظنّي والموافقة الظنيّة للواقع ، ولا يجوز العدول عنه إلى الموافقة الوهميّة بأن يؤخذ بالطرف المرجوح ، ولا إلى الامتثال الاحتمالي والموافقة الشكّية بأن يعتمد على أحد طرفي المسألة من دون تحصيل الظنّ فيها أو يعتمد على ما يحتمل كونه طريقا (٦٨٩) شرعيّا للامتثال من دون إفادته للظنّ أصلا (*).
أمّا المقدّمة الاولى (٦٩٠):
______________________________________________________
للجاهل ، وبعد إثبات هذه المقدّمة تثبت حجّية الظنّ.
٦٨٧. كالاحتياط.
٦٨٨. مثل البراءة والاستصحاب والتقليد ونحوها.
٦٨٩. كالقرعة ونحوها.
٦٩٠. لا إشكال في توقّف إثبات حجّية الظنّ على إثبات المقدّمات الثلاث الأخيرة. وربّما يقال بعدم الحاجة فيه إلى إثبات المقدّمة الاولى بالدليل ، نظرا إلى كفاية الأصل عند الشكّ في تحقّق الانسداد وعدمه ، إذ مقتضى الأصل عدم التكليف بالعلم ، لتوقّفه على جعل الشارع أمارات مخصوصة لامتثال الأحكام الواقعيّة ، والأصل عدمه ، فيكون مدّعي الانسداد في معنى المنكر الذي لا يكلّف بالإثبات ، ويكتفى منه بمجرّد النفي وعدم العلم بالثبوت.
والأولى ابتناء المسألة على أنّ مقتضى الأصل هو جواز العمل بالظنّ أو حرمته ، فيلزم الإثبات على الثاني دون الأوّل ، إذ على الثاني لا بدّ في الخروج من مقتضى الأصل المذكور من إثبات المقتضي لجواز العمل بالظنّ ، ولا يثبت ذلك إلّا بعد ملاحظة الأخبار وغيرها من الأمارات ، وعدم وجود مقدار من الأمارات
__________________
(*) في بعض النسخ زيادة : «فيحصل من جميع هذه المقدّمات وجوب الامتثال الظنّي والرجوع إلى الظنّ».