فالأولى الجواب أوّلا بالنقض بكثير (٦٧٩) من الظنون المحرّمة العمل بالإجماع أو الضرورة. وثانيا بالحلّ ، وتوضيحه : تسليم القبح إذا كان التكليف وغرض الشارع متعلّقا بالواقع ولم يمكن الاحتياط ؛ فإنّ العقل قاطع بأنّ الغرض إذا تعلّق
______________________________________________________
الأخبار ، لما عرفت من عدم مخالفتهم على تقدير تبيّن فساد المبنى.
وثانيا : أنّ اتّفاق المجتهدين كاف في انعقاد الإجماع على وجوب الإفتاء ، لعدم الاعتداد بمخالفتهم في الكشف باتّفاقهم عن رضا المعصوم عليهالسلام.
وثالثا : أنّه إن أريد بالتوقّف وعدم الإفتاء التوقّف بالنسبة إلى الحكم الواقعي ، فهو لا ينافي وجوب الإفتاء بالنسبة إلى الحكم الظاهري ، أعني : الإفتاء بمقتضى الظنّ. وإن اريد به التوقّف بالنسبة إلى الحكم الظاهري أيضا ، فهو وإن كان متعقّلا بالنسبة إلى نفس الإفتاء ، بأن لا يفتي بشيء أصلا ، إلّا أنّ المتوقّف عن الفتوى لا بدّ له من الحكم بوجوب الاحتياط في مقام العمل ، إذ لا معنى للتوقّف فيه ، فالقول بوجوب التوقّف وعدم الإفتاء كرّ على ما فرّ منه ، لكونه التزاما بوجوب الإفتاء مع عدم الدليل على وجوب الاحتياط.
مضافا إلى عدم إمكانه في بعض الموارد ، كما لو دار الأمر بين المحذورين من الوجوب والحرمة ، أو اشتبه حكم الحبوة في مال الميّت ، أو حكم منجّزات المريض من حيث كونها من الأصل أو الثلث ، أو دار مال آخر بين شخصين ، لأنّك إن أعطيته لأحدهما فقد جفوت الآخر ، فإن سوّيت بينهما فيه فلا دليل عليه ، وإن قلت : لا أحكم فيه بشيء ، فهو ربّما يؤدّي إلى إتلاف مال اليتيم ، فكيف تأمن فيه من سخط الملك الجبّار إذا وقفت بين يديه؟!
٦٧٩. كالقياس ونحوه ، لأنّه إذا نهى الشارع عن العمل بالظنّ الحاصل منه فمقتضاه تعيّن الرجوع في مورده إلى الاصول والقواعد المعتبرة شرعا ، ولا ريب في كون مؤدّياتها موهومة بعد حصول الظنّ من القياس على خلافها ، فلو كان العمل بالموهوم قبيحا عقلا لم يقع ذلك شرعا.