على الراجح ، وهو قبيح (٨).
وربّما يجاب عنه (٩) بمنع قبح ترجيح المرجوح على الراجح ، إذ المرجوح قد يوافق الاحتياط ، فالأخذ به حسن عقلا. وفيه أنّ المرجوح المطابق للاحتياط ليس العمل به ترجيحا للمرجوح ، بل هو جمع (٦٧٧) في العمل بين الراجح والمرجوح ، مثلا : إذا ظنّ عدم وجوب شيء وكان وجوبه مرجوحا ، فحينئذ الإتيان به من باب الاحتياط ليس طرحا للراجح في العمل ؛ لأنّ الإتيان لا ينافي عدم الوجوب. وإن اريد الإتيان بقصد الوجوب المنافي لعدم الوجوب ، ففيه أنّ الإتيان على هذا الوجه مخالف للاحتياط ؛ فإنّ الاحتياط هو الإتيان لاحتمال الوجوب ، لا بقصده.
وقد يجاب أيضا : بأنّ ذلك فرع وجوب الترجيح ، بمعنى أنّ الأمر إذا دار بين ترجيح المرجوح وترجيح الراجح كان الأوّل قبيحا ، وأمّا إذا لم يثبت وجوب الترجيح فلا يرجّح المرجوح ولا الراجح. وفيه أنّ التوقّف عن ترجيح الراجح أيضا قبيح (٦٧٨) ، كترجيح المرجوح ، فتأمّل جدّا.
______________________________________________________
الواقع من الموهوم ، فيكون الأخذ بالموهوم منافيا للغرض.
الثانية : إثبات حكم العقل بالحسن والقبح ليثبت به كون الأخذ بالموهوم سفها قبيحا حتّى يتعيّن الأخذ بالمظنون لأجل موافقته للغرض. وهذه المقدّمة إنّما تثبت على مذهب العدليّة القائلين بالتحسين والتقبيح العقليّين ، وأمّا على مذهب الأشاعرة المنكرين لذلك فيشكل إثباتها. اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ الأشاعرة إنّما أنكروا إدراك العقل لحسن الأشياء وقبحها ، وأمّا كون الأخذ بما لا يوافق الغرض سفها فلعلّهم لا ينكرون ذلك ، لأنّ كون الفعل سفها مغاير لكونه قبيحا ، إذ هو أوضح عند العقل من حكمه بحسن فعل أو قبحه.
٦٧٧. لأنّه عمل بالاحتياط بحسب العمل في مورد الوهم ، لا عمل بالوهم ، بمعنى الاستناد إليه في إثبات الحكم. وبعبارة اخرى : أنّه عمل بما يصادفه لا به نفسه.
٦٧٨. هذا القبح مبنيّ على كون ضمّ مقدّمات دليل الانسداد ـ المعروف بينهم ـ إلى دليل قبح ترجيح المرجوح مفروغا عنه فيما بينهم ، إذ يصحّ حينئذ أن