حرمة العمل به في مقام إحراز الواقع والاحتياط لأجله والحذر عن مخالفته.
فالأولى أن يقال (٦٧٤):
______________________________________________________
أو لكون التديّن به والالتزام به تشريعا محرّما ، وشيء منهما لا ينافي العمل بالظنّ لأجل دفع الضرر المظنون الذي مرجعه إلى الاحتياط. وعدم إشارة المصنّف رحمهالله هنا إلى الوجه الثاني إمّا لوضوحه أو لتقدّمه في كلامه سابقا.
٦٧٤. حاصله : كون المفسدة المظنونة متداركة بالمصلحة المقطوع بها أو المظنونة في العمل بالاصول. وأورد عليه سيّدنا الأستاذ دام علاه أوّلا : بأنّ مقتضى اعتبار وجود المصلحة في الطرق الظاهريّة هو الالتزام باقتضائها للإجزاء إذا انكشف خلافها كما هو ظاهر المشهور ، لكنّه خلاف مذهب المصنّف رحمهالله ، لعدم ذهابه إلى إفادتها للإجزاء. وقد صرّح في غير موضع من هذا الكتاب بعدم كون مصلحة الطرق الظنّية سوى مصلحة الطريقيّة ، وليست هذه الطرق عنده إلّا الأوامر العذريّة غير مفيدة لشيء سوى ما يترتّب عليها من ثواب الانقياد ، بل الالتزام بالمصلحة والمفسدة في الطرق الظاهريّة مستلزم للتصويب.
وثانيا : بأنّ ما ذكره خلاف طريقة الفقهاء ، بل خلاف طريقته أيضا ، لأنّهم إنّما عملوا بأصالة البراءة في موارد الظنون غير المعتبرة من جهة كون التكليف بلا بيان قبيحا ، لا من جهة وجود مصلحة في العمل بها كما هو واضح.
ويمكن دفع الأوّل بناء على القول بوجود المصلحة في الطرق الظاهريّة ، بأنّ غاية ما يلزم من ترخيص الشارع في العمل بالأصل في مقابل الظنّ غير المعتبر وجود مصلحة في الجملة في العمل به. وأمّا كونها مصلحة مطلقة فلا ، لاحتمال كونها مصلحة مقيّدة بعدم مطابقة الأصل للواقع ، وبعدم انكشاف خلاف الأصل بعد العمل به ، لاندفاع محظور الترخيص المذكور بذلك ، فلا دليل على الالتزام بأزيد من ذلك ، وحينئذ فلا منافاة بين الالتزام بوجود المصلحة في الطرق الظاهريّة وبين عدم القول بالإجزاء. وتحقيق المقام موكول إلى مصلحة الإجزاء.
ويمكن دفع الثاني بأنّ الالتزام بوجود المصلحة في العمل بالأصل في مقابل