.................................................................................................
______________________________________________________
الإجمالي بورود مقيّدات لها ، لا الأخذ بكلّ خبر يحتمل كونه مقيّدا لها ، كما هو مقتضى القول بثبوت التكليف بأمر مجمل منحصرة معرفته في الرجوع إلى الأخبار وحينئذ نقول : إنّ مقتضى العلم الإجمالي المذكور هو الرجوع إلى الأخبار ، والعمل بها بمقدار يرتفع به العلم الإجمالي المذكور ، ويكفي فيه العمل بالأخبار الموثوق بالصدور.
وأمّا الثالث فلمنع ورود الأخبار القطعيّة ، وقيام الإجماع من الشيعة في غير الأخبار الموثوق بالصدور.
تنبيه : اعلم أنّه إن ثبت بالأدلّة المتقدّمة حجّية قسم خاصّ من الأخبار واف بالفقه ، بحيث لا يلزم من الرجوع في الموارد الخالية منه إلى الاصول محذور ، كخبر الثقة على ما اخترناه من نهوض الأدلّة المتقدّمة لإثباته ، وفإنّ الظاهر وفائه أيضا بالفقه ، وإلّا يجب الأخذ بمقتضى دليل الانسداد. وحينئذ إن قلنا بكون نتيجته قضيّة مهملة ، فلازمه التدرّج في مراتب الظنّ من الأقوى إلى ما يليه ، فيؤخذ بخبر الثقة ، لكونه من أقوى الأمارات. فإن كان ذلك وافيا بالفقه وإلّا يجب التعدّي إلى مثله من سائر الأمارات المفيدة للوثوق ، لكون ذلك أقوى الأمارات بعد خبر الثقة ، حتّى عمل بها من لم يعمل بمطلق الظنّ ، كما في مسألة الظنّ بشيء من أفعال الصلاة بعد الشكّ فيه ، حيث تعدّى إليه بعضهم ، لما دلّ على اعتبار الظنّ بعدد ركعات الصلاة ، نظرا إلى أنّ الظنّ إذا كان معتبرا في عدد ركعاتها مع اشتمالها على جملة من أفعالها ، ففيما كان الظنّ متعلّقا بنفس أفعالها بطريق أولى.
وإليه أشار صاحب المدارك عند شرح قول المحقّق : «ولو غلب على ظنّه أحد طرفي ما شكّ فيه بنى على الظنّ ، وكان كالعلم» انتهى.
وكذا في مسألة العفو عن الدم الذي أصاب ماء طاهرا إذا كان المجموع أقلّ من درهم ، حيث تمسّك صاحب المدارك فيها بعدم زيادة الفرع على الأصل ، لأنّه بعد أن نقل فيه قولين اختار بقاء العفو تمسّكا بأنّ «المتنجّس بشيء لا يزيد حكمه