.................................................................................................
______________________________________________________
عنه ، بل غايته أن يساويه ، إذ الفرع لا يزيد على أصله» انتهى.
وكذلك في مسألة حرمة ذات البعل المزنّي بها على الزاني مؤبّدا ، فإنّ الحكم بها إنّما نشأ من الأولويّة المستفادة من النصّ الدالّ على حرمة المزنّي بها المعتدّة ، لأنّ العلاقة الضعيفة الباقية المسبّبة عن الزوجيّة السابقة إذا أوجبت تحريمها على الزاني ، فإيجاب العلاقة الزوجيّة الفعليّة بطريق أولى.
ثمّ إذا فرض عدم وفاء الأمارات المورثة للظنّ القوي بأبواب الفقه ، فإن كان فيها ما يدلّ على اعتبار جملة اخرى من الأمارات ، كالأخبار الحسان أو هي مع الشهرة مثلا ، ووفت هذه مع تلك ، وإلّا يجب التعدّي إلى كلّ ظنّ. وما ذكرناه من التدرّج في مراتب الظنون والانتقال من القويّ إلى الضعيف إنّما هو بحسب حكم العقل بعد فرض إهمال نتيجة دليل الانسداد ، وإلّا فلو فرضت نتيجته مطلقة لوجب الأخذ بكلّ ظنّ من ابتداء الأمر ، كما هو واضح.