عرفت في الجواب الأوّل عن الوجه الأوّل ؛ وإلّا أمكن (٦٤٢) إخراج بعض هذه الطائفة الخاصّة ودعوى العلم الإجمالي في الباقي كأخبار العدول مثلا ؛ فاللازم حينئذ (٦٤٣) : إمّا الاحتياط والعمل بكلّ خبر دلّ على جزئيّة شيء أو شرطيّته ، وإمّا العمل (٦٤٤) بكلّ خبر ظنّ صدوره ممّا دلّ على الجزئيّة أو الشرطيّة ، إلّا أن يقال : إنّ المظنون الصدور من الأخبار هو الجامع لما ذكر من الشروط.
وثانيا : أنّ مقتضى هذا الدليل وجوب العمل بالأخبار الدالّة على الشرائط والأجزاء دون الأخبار الدالّة على عدمهما ، خصوصا إذا اقتضى الأصل الشرطيّة والجزئيّة.
الثالث : ما ذكره بعض المحقّقين (٦٤٥)
______________________________________________________
٦٤٢. يعني : أنّ العلم الإجمالي إن لم يحصل في جميع الأخبار لا يمكن (*) بعد إخراج بعض هذه الطائفة الخاصّة ، وضمّ سائر الأخبار الموجودة في الكتب غير المعتمدة إلى الباقية ، أن يدّعى العلم الإجمالي في مجموع الباقية والمنضمّة إليها ، وهو خلاف الإنصاف.
٦٤٣. أي : حين كون مورد العلم الإجمالي جميع الأخبار.
٦٤٤. بعد عدم إمكان الاحتياط الكلّي أو تعسّره ، أو قيام دليل آخر على عدم وجوبه من إجماع أو غيره.
٦٤٥. هو الفاضل البارع المحقّق الشيخ محمّد تقي في هداية المسترشدين. ولا يخفى أنّ المصنّف رحمهالله قد لخّص كلامه في نهاية الاختصار ، فلا بأس بنقل موضع الحاجة من كلامه بعين ألفاظه ليستمدّ منه لفهم ما لخّصه المصنّف رحمهالله ، فنقول إنّه
__________________
(*) عبارة المتن التي علّق عليها المحشّي قدسسره هكذا : وإلّا لما أمكن إخراج ... ، والظاهر وجود كلمة «لما» في بعض نسخ الفرائد ، وللاستزادة راجع فرائد الاصول ١ : ٣٦١ الهامش (٣) طبعة مجمع الفكر الإسلامي.