الإجمالي في تلك الطائفة الخاصّة لا يوجب خروج غيرها عن أطراف العلم الإجمالي ، كما
______________________________________________________
فعلى الأوّل لا وجه للأخذ في بيان الأجزاء والشرائط بالأخبار الواردة في الكتب المعتبرة ، لما عرفت من أنّ مقتضى الأصل على القول بالاحتياط عند الشكّ في الأجزاء والشرائط هو الأخذ بكلّ ما يحتمل الجزئيّة والشرطيّة ، سواء كان منشأ الشبهة ورود ذلك في خبر معتبر أم غير معتبر أم قيام الشهرة مثلا عليه. وكذلك لا وجه للأخذ في مقام نفي جزئيّة المشكوك فيه أو شرطيّته بالأخبار النافية لهما ، لما أسلفناه عند شرح ما أورده ثانيا على الدليل الأوّل من عدم نهوض الأخبار المعتبرة من جهة العلم الإجمالي لرفع اليد عن الاحتياط اللازم في الوقائع الشخصيّة.
وعلى الثاني ، وكذا على القول ببقاء تلك الألفاظ على إطلاقها وعدم عروض الإجمال لها ، لا بدّ من الأخذ بكلّ أمارة يظنّ منها الحكم الواقعي ، سواء كانت هي الخبر المعتبر أم غير المعتبر أم أمارة اخرى غيرهما من الشهرة ونحوها ، لما عرفت آنفا من عدم انحصار أطراف العلم الإجمالي بخصوص الأخبار المودعة في الكتب المعتمدة ، لأنّه مع تسليم عدم تحقّق علم إجمالي مستقلّ في خصوص موارد سائر الأمارات ، سيّما مع ضميمة أخبار الكتب غير المعتمدة إليها ، فلا أقلّ من دخولها في أطراف العلم الإجمالي ، كما أوضحه المصنّف رحمهالله فيما أورده على الدليل الأوّل. وحينئذ فإن كان اللازم من العلم الإجمالي ـ لأجل عدم إمكان الاحتياط الكلّي أو تعسّره ـ هو العمل بكلّ أمارة مظنونة ممّا يشمله أطراف العلم الإجمالي المذكور ، يجب العمل بسائر الأمارات الظنّية أيضا. وإن كان اللازم منه هو العمل بمقدار من الأمارات يرتفع العلم الإجمالي بعد العمل به ، يجب الاقتصار في العمل بالأخبار المودعة في الكتب المعتمدة على مقدار يرتفع به العلم الإجمالي. وحينئذ فلا وجه للعمل بالمكاتيب والمرسلات والمضمرات منها ، كما صرّح به عند بيان شرائط العمل بخبر الواحد ، لعدم بقاء العلم الإجمالي فيها بعد العمل بغيرها. ودعوى خلافه مكابرة للوجدان ومصادمة للعيان.