الصفحه ٤٥ : وسنشير إليه أيضا.
وممّا يدلّ عليه
أنّ الحديث الذي له شاهد من الكتاب أو السنّة مثلا كان عند القدما
الصفحه ٨٦ : الموضوع والمنتفي الموضوع لا
توجب كونه معنى حقيقيّا لها أو عرفيّا ، والكتاب والسنّة إنّما وردا على مصطلح
الصفحه ١٠٢ : قيام دليل علمي على حجّية
ظواهر الكتاب ، ـ وكذا السنّة مطلقا ـ من باب الظنّ الخاصّ أو المطلق ، والفرض
الصفحه ١٥٠ : السنّة الجارية من الله تعالى في السلف والخلف ليست إلّا أن يكون الرسل من
سنخ البشر بوحي إليهم. فقوله تعالى
الصفحه ١٦٣ : الآية خروج عن الاستدلال بالكتاب
إلى السنّة ، والمقصود هو الأوّل ، غاية الأمر كون هذه الرواية في عداد
الصفحه ١٩٠ : السنّة المقطوع
بها أو الإجماع. فإن لم يكن مع أحد الخبرين شيء من ذلك ، وكانت فتيا الطائفة
مختلفة ، نظر في
الصفحه ٢١٦ : : تجرّدها عن القرائن الأربع
التي ذكرها أوّلا ، وهي موافقة الكتاب أو السنّة أو الإجماع أو دليل العقل ، ومراد
الصفحه ٢٣٤ : ، إذ الفارق بينهما ليس
محض التمسّك بالأدلّة الشرعيّة من الكتاب والسنّة على الأوّل ، والتمسّك بدليل
الصفحه ٢٥٧ : الفاضلين ، والفاضلان على الشيخين ،
والشيخان على من تقدّمهما. وقد جرت سنّة الله تعالى في عباده وبلاده بتكامل
الصفحه ٢٨٦ : الإذعان
بمضمونها وإن لم تعرف بعينها. وكذلك لا يثبت به حجّية الأخبار على وجه ينهض لصرف
ظواهر الكتاب والسنّة
الصفحه ٢٩٥ :
لطوله ، وملخّصه : أنّ وجوب العمل بالكتاب والسنّة ثابت بالإجماع ، بل الضرورة
والأخبار المتواترة ، وبقا
الصفحه ٣٠٨ : هو في مقام جعل القياس دليلا مستقلّا في مقابل الكتاب والسنّة ، بل في
مقابل الأئمّة عليهمالسلام ، بحيث
الصفحه ٣٠٩ : ، لورود النهي كتابا وسنّة عنه.
قلت : ليس الأمر
كما زعمت ، لأنّ ما دلّ على حرمة العمل بالظنّ مطلقا
الصفحه ٣٣٨ : يقل به المصوّبة أيضا ، لأنّهم إنّما يقولون به في الموارد الخالية من دليل
لفظي من الكتاب والسنّة
الصفحه ٣٤٠ : إلى الواقع من فتواه
وفتوى الميّت العادل ، وإن كان الأولى ما عرفت. وكذلك قد ذكروا في المحبوس طول
السنّة