وأتباعه ، على وجوب الرجوع إلى هذه الأخبار الموجودة في أيدينا المودعة في اصول الشيعة وكتبهم. ولعلّ هذا هو الذي فهمه بعض من عبارة الشيخ المتقدّمة عن العدّة ، فحكم بعدم مخالفة الشيخ للسيّد قدس سرّهما.
وفيه أوّلا : أنّه إن اريد ثبوت الاتّفاق على العمل بكلّ واحد واحد من أخبار هذه الكتب ، فهو ممّا علم خلافه بالعيان ، وإن اريد ثبوت الاتّفاق على العمل بها في الجملة ـ على اختلاف العاملين في شروط العمل حتّى يجوز أن يكون المعمول به عند بعضهم مطروحا عند آخر ـ فهذا لا ينفعنا إلّا في حجّية ما علم اتّفاق الفرقة على العمل به بالخصوص ، وليس يوجد ذلك في الأخبار إلّا نادرا ، خصوصا مع ما نرى من ردّ بعض المشايخ ـ كالصدوق والشيخ ـ بعض الأخبار المودعة (*) في الكتب المعتبرة بضعف السند أو بمخالفة الإجماع أو نحوهما. وثانيا : أنّ ما ذكر من الاتّفاق لا ينفع حتّى في الخبر الذي علم اتّفاق الفرقة على قبوله والعمل به ؛ لأنّ الشرط في الاتّفاق العملي أن يكون وجه عمل المجمعين معلوما ؛ ألا ترى أنّه لو اتّفق جماعة ـ يعلم (**) برضا الإمام عليهالسلام بعملهم ـ على النظر إلى امرأة ، لكن يعلم أو يحتمل أن يكون وجه نظرهم كونها زوجة لبعضهم وأمّا لآخر وبنتا لثالث وأمّ زوجة لرابع وبنت زوجة لخامس وهكذا ، فهل يجوز لغيرهم ممّن لا محرميّة بينها وبينه أن ينظر إليها من جهة اتّفاق الجماعة الكاشف عن رضا الإمام عليهالسلام؟ بل لو رأى شخص
______________________________________________________
الوثوق بصدور الخبر عن الإمام عليهالسلام ، وإن كان الخبر بنفسه ضعيفا في الاصطلاح.
الثاني : تعاضد الأخبار بعضها ببعض ، بأن وردت في المسألة أخبار متعدّدة متّحدة المضمون ، سيّما إذا كان بعضها أو كلّها في أحد الكتب الأربعة أو جميعها.
الثالث : ملاحظة حال الراوي على ما قرّر في كتب الرجال ، لأنّه قد يذكر في حقّه ما يوجب الوثوق بصدقه ، مثل كونه من مشايخ الإجازة ، وعدم روايته إلّا
__________________
(*) في بعض النسخ : بدل «المودعة» ، المرويّة.
(**) في بعض النسخ زيادة : منه.