.................................................................................................
______________________________________________________
أن تدفعها إلى أخي فتصدّق منها عشرة قسّمها بين المسلمين ، ولم يعلم أخوه أنّ عندي شيئا ، فقال : تصدّق منها بعشرة دنانير كما قال». وفيه دلالة على ثبوت الوصيّة بقول الثقة. وما رواه في التهذيب والفقيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن الصادق عليهالسلام في حديث قال فيه : «إنّ الوكيل إذا وكّل ثمّ قام عن المجلس فأمره ماض أبدا ، والوكالة ثابتة حتّى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة أو يشافه العزل عن الوكالة» والأصحاب قد صرّحوا في هذه المسألة بأنّه لا ينعزل الوكيل إلّا مع العلم. ومنه يعلم أنّ نظم إخبار الثقة في سلك المشافهة الموجب للعلم ظاهر في أنّه مثله في إفادة العلم المشترط في المسألة. ونحو ذلك من الأخبار الدالّة على جواز وطء الأمة بغير استبراء إذا كان البائع عدلا قد أخبر بالاستبراء ، والأخبار الدالّة على الاعتماد في دخول الوقت المشروط فيه العلم على أذان الثّقة ، إلى غير ذلك من المواضع التي يقف عليها المتتبّع» انتهى.
وحاصله : استقراء المواضع الجزئيّة في إثبات حجّية قول العدل في الموضوعات مطلقا ، إلّا ما أخرجه الدليل من موارد الشهادة ، لكون الظنّ الحاصل من مجموع الأخبار كالحاصل من خبر واحد في الحجيّة ، وهو واضح. ومن الأخبار الواردة في مسألة الاستبراء صحيح حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليهالسلام : «في الرجل يشتري الأمة من رجل فقال : إنّي لم أطأها ، فقال : إن وثق به فلا بأس بأن يأتيها». ويؤيّد ما ذكره أيضا آية النّبأ إن قلنا باعتبار مفهومها. وكذلك ما دلّ من الأخبار على الاعتماد على الوثوق في بعض الموضوعات وإن لم يكن من قبيل خبر العادل ، كصحيح ذريح المحاربي قال : «قال أبو عبد الله عليهالسلام : صلّ الجمعة بأذان هؤلاء ، فإنّهم أشدّ شيء مواظبة على الوقت» لأنّه يدلّ على جواز الاعتماد في دخول الوقت على أذان العامّة ، لإفادته الوثوق به ، كما يشير إليه قوله : «فإنّهم أشدّ شيء مواظبة على الوقت». ومثل ما ورد في جواز التعويل في معرفة الزوال على صياح الديكة وتجاوبها ، لأنّه يفيد جواز الاعتماد في معرفة الوقت على الوثوق.