.................................................................................................
______________________________________________________
المذكور ، لأنّ الظاهر منه كون المناط في وجوب القبول هو حصول الوثوق الظاهر في الوثوق الفعلي. وهذا هو الأقوى. والمراد من الوثوق المعتبر في المقام هو الوثوق بصدور الخبر عن الإمام عليهالسلام ، لا الوثوق بكون الحكم ـ الذي هو مضمون الخبر ـ هو الحكم الواقعي ، لأنّ العمل بمضمونه موقوف على مقدّمات ، مثل أصالة الحقيقة وعدم التقيّة ونحوهما ، ومع ضمّ هذه الاصول التعبّدية إليه لا يحصل الوثوق بما ذكر.
وعلى الثاني ، فهل المعتبر هو حصول الوثوق بصدور الخبر عن الإمام عليهالسلام من جهة إخبار الثقة به ، أو يكفي الوثوق به مطلقا وإن كان حاصلا من القرائن الخارجة ، كالشهرة وتعدّد الرواية ونحوهما ، ومقتضاه اعتبار الخبر الضعيف المنجبر بالشهرة؟ وجهان أقواهما الثاني ، لما عرفت من أنّ ظاهر الأخبار المتقدّمة كون المناط في حجّية خبر الثقة حصول الوثوق بخبره ، ولا ريب أنّه لا فرق في ذلك بين حصول الوثوق من نفس أخبار الثقة أو من الأمارات الخارجة.
وعليه ، فهل يتعدّى إلى الشهرة المجرّدة المفيدة للوثوق بالواقع ، بأن كانت الحجّة هو وصف الوثوق ، سواء كان متعلّقا بصدور الخبر عن الإمام عليهالسلام أو بثبوت الحكم في الواقع ، كالحاصل من الشهرة والأولويّة ونحوهما؟ وجهان ، من كون المناط في حجّية الخبر الموثوق بالصدور الثابت بالأخبار المتقدّمة هو وصف الوثوق والاطمئنان بالصدور ، فيعتبر ذلك إذا تعلّق بنفس الحكم الواقعي أيضا من أيّ سبب حاصل ، ومن احتمال مدخليّة المحلّ في اعتباره ، وهو كون الموثوق به هو صدور الخبر عن الإمام عليهالسلام. وهذا هو الأقرب ، إذ لا رافع لهذا الاحتمال ، والأصل عدم الحجيّة في غيره.
فالمتحصّل ممّا قدّمناه : أنّ الحجّة هو الخبر الموثوق بالصدور فعلا عن الإمام عليهالسلام ، سواء كان الوثوق حاصلا من نفس خبر الثقة أو من القرائن الخارجة ، لأنّ ذلك هو الحاصل من الأخبار المتقدّمة.