الصفحه ٦٣٤ : التخيير أو الرجوع إلى الأصل الموافق للآخر.
هذا ، ولكنّ الذي يظهر من كلمات معظم
الاصوليّين هو الترجيح
الصفحه ٥٦٢ :
الظنّ في الاصول.
وأمّا وجود المرجّح ؛ فلأنّ الاهتمام بالمطالب الاصوليّة أكثر ؛ لابتناء الفروع
الصفحه ٥٠٤ : المسألة الاصوليّة كالدليل بالنسبة إلى الأصل الجاري
في المسألة الفرعيّة ، لحكومته عليه ، وكون معارضتهما من
الصفحه ٥٦٥ :
يجب بحكم الأصل وجوب الاتيان بها. وكذلك لو ظننّا بدخول الوقت وأتينا بالجمعة فلا
يقتصر على هذا الظنّ
الصفحه ٢٨٠ : الإجمالي إنّما هو
متعلّق بالأخبار المخالفة للأصل (٦٣٠) المجرّدة عن القرينة ، وإلّا فالعلم بوجود
مطلق الصادر
الصفحه ٥١٨ : الظنّ.
وأمّا العمل في المشكوكات (٩٤٦) بما
يقتضيه الأصل في المورد فلم يثبت ، بل اللازم بقائه على
الصفحه ٦٤٧ : الاصول والقواعد ؛ فهذا كاشف عن أنّ الحكم فيهما ذلك من
أوّل الأمر ؛ للتساقط ؛ لإجمال الدلالة.
وما كان من
الصفحه ٥٦١ : الفروع ، ولا يحتاج إلى إجرائه في الاصول. وبالجملة : فبعض
المسائل الاصوليّة صارت معلومة بدليل الانسداد
الصفحه ٢٠ : أحوال صاحب الاصول وغيرها.
وأمّا الثاني
فإنّه مع تسليم حصول القطع بصدق الرواة المعاشرين للأئمّة
الصفحه ٢١٢ : تمكّن أكثر الرعيّة من الوصول إلى
خدمة الأئمّة عليهمالسلام وأخذ الأحكام منهم غالبا ، ولم تكن الاصول أيضا
الصفحه ٤٠٤ : إلى ما يقتضيه الأصل الجاري في
ذلك المورد ، فيصير الاصول مظنونة الاعتبار في المسائل المشكوكة ، فالمظنون
الصفحه ٤٩٢ : يحتمل وجوها :
أحدها : منع كون
مستند المشهور في عدم حجّية الشهرة هو الأصل خاصّة ، لإجماعهم على عدم
الصفحه ٥٠٣ : : أنّه قد
تقدّم عند تأسيس الأصل في المسألة أنّ ما دلّ على حرمة العمل بالظنّ من الآيات
والأخبار إنّما هو
الصفحه ٦٣٠ : منهما معارضة بمثلها في الآخر والحكم في باب تعارض الأصلين مع عدم
حكومة أحدهما على الآخر ، التساقط والرجوع
الصفحه ١١ :
في مسائل أصول الفقه
الباحثة عن أحوال الأدلّة ، ولا حاجة إلى تجشّم دعوى : أنّ البحث عن دليليّة