.................................................................................................
______________________________________________________
بمراسيل ابن أبي عمير ، إلى غير ذلك من الشواهد. ومن هنا يظهر أنّ التمسّك بإجماع أصحاب الأئمّة أولى من التمسّك بإجماع أصحاب النبيّ صلىاللهعليهوآله. وقد حكي التمسّك بالأوّل عن الشيخ في العدّة وغيره.
وتقريب الاستدلال فيه أن يقال : إنّ أصحاب الأئمّة عليهمالسلام لم يزالوا عاملين بالأخبار غير العلميّة من دون أن يفتّشوا عن القرائن القطعيّة ، إذ لم يكن يومئذ عند كلّ واحد منهم إلّا أصل أو أصلان ، وكان عملهم بما عندهم من دون مراجعة سائر الاصول ، وهو إمّا كاشف عن حقيّة ما أجمعوا عليه ، لأنّ عمل التابعين أو قولهم بشيء كاشف عن كونه مذهب رئيسهم ، كما قرّرناه في مبحث الإجماع ، وإمّا كاشف عن رضا المعصوم عليهالسلام ، إذ لا ريب في اطّلاع الإمام عليهالسلام على عملهم ، وهو مع عدم ردعه لهم عنه كاشف عن رضاه به. وإذا ثبت الجواز في حقّهم ثبت في حقّنا بدليل المشاركة في التكليف ، إذ لم يثبت في حقّنا ما يوجب مغايرتنا معهم في التكليف إلّا امور لا يصلح لذلك ، أحدها : مغايرتنا معهم بالأبدان. الثاني : مغايرة زماننا لزمانهم. الثالث : كون الوسائط بالنسبة إلينا أكثر بالنسبة إليهم. الرابع : احتمال كون ما عملوا به من أخبار الآحاد مطابقا للواقع وإن لم يكونوا عالمين بذلك ، وكون عدم ردع الإمام عليهالسلام لهم عن العمل بها لذلك ، وهو لا يثبت جواز عملنا بها أيضا ، لاحتمال عدم إصابتنا الواقع لو علمنا بها.
وأمّا عدم صلاحيّة هذه الوجوه لما ذكر ، فأمّا الأوّل فللإجماع على عدم اختلاف الأحكام باختلاف الأبدان.
وأمّا الثاني ، فإنّ اختلاف الأحكام باختلاف الأزمان إمّا من جهة احتمال طروء النسخ في الزمان المتأخّر ، وإمّا من جهة احتمال التقيّة عن الردع في الزمان المتقدّم. والأوّل منفي بالإجماع ، لإجماعهم على عدم وقوع النسخ بعد زمان النبيّ صلىاللهعليهوآله. واحتمال كون النبيّ صلىاللهعليهوآله قد أخبر بعض خلفائه بأنّ الحكم الفلاني ينسخ في وقت كذا ، وكان خلفائه أيضا قد أخبروا به في وقته ، كما احتمله المحقّق