.................................................................................................
______________________________________________________
ثبت اعتبار خبر الثقة العدل الإمامي. وهذا القسم لم يظهر فيه مخالف حتّى السيّد ، لما سيأتي من قوّة احتمال عدم مخالفته في الخبر المفيد للوثوق.
وأمّا الثاني فهو مفاد جملة من أخبار الباب. وأمّا الثالث فهو المستفاد أيضا من جملة وافرة من هذه الأخبار. وأمّا الرابع فهو المعنيّ بقوله عليهالسلام : «حديث واحد فيه حلال وحرام ...» الحديث. والمتيقّن من أخبار الباب هو القسم الأوّل.
نعم ، يمكن تحصيل الظنّ بل الوثوق بأنّ الصنف الذي اريد بالأخبار المذكورة بيان اعتباره هو القسم الثالث ، وهو خبر الثقة المفيد للوثوق بالصدور وإن لم يكن عدلا إماميّا ، بل تمكن دعوى كونه الخبر الموثوق بالصدور وإن لم يكن راويه ثقة ، بأن حصل الوثوق بصدوره من القرائن الخارجة. وهذا هو الذي كان صحيحا عند القدماء. وذلك لأنّه بعد حمل المطلقات المذكورة الدالّة على اعتبار خبر مطلق المؤمن أو الشيعة أو الراوي أو نحوها على مقيّداتها ، صار الحاصل حجّية خبر الثقة العدل الإمامي الذي هو المقطوع الحجّية من ملاحظة مجموع الأخبار كما عرفت. والمراد بالثقة من تطمئنّ النفس بخبره ، ويحصل الوثوق به.
لكنّ المتأمّل في الأخبار المذكورة يظهر له عدم الاعتداد بوصف كون الراوي إماميّا ، كما تشهد به رواية العدّة الآمرة بالأخذ بما رووه عن عليّ عليهالسلام ، والواردة في كتب بني فضّال ، ومرفوعة الكناني ، مع خلوّ كثير من أخبار الباب عن كون الراوي إماميّا. نعم ، يشعر باعتباره بعض الأخبار ، مثل قوله عليهالسلام : «المأمون على الدين والدنيا». وقوله عليهالسلام : «وأمّا من كان فقيها» الحديث. وقوله عليهالسلام : «لا تأخذنّ معالم دينك من غير شيعتنا». لكن هذا الإشعار لا يعتدّ به في مقابل النصوص الأخر المطلقة بل الصريحة ، مثل ما عرفت ممّا دلّ على الأمر بالأخذ بما رووه عن عليّ عليهالسلام وما ورد في كتب بني فضّال.
وأمّا كون دلالة هذه الأخبار بالإشعار دون الظهور ، فأمّا الأوّل منها فلأنّ تعليق الحكم على الوصف وإن كان مشعرا بالعليّة ، إلّا أنّ الإشعار لم يبلغ مرتبة الحجّية ،