البحث في فرائد الأصول
١٨٥/١ الصفحه ١٣٤ :
ما يتّفق في حرب
المسلمين مع الكفّار من آيات عظمة الله وحكمته ، فيخبروا بذلك عند رجوعهم الفرقة
الصفحه ١٤٧ : ، فهو ممّا
ليس فهم المنذر حجّة فيه بالنسبة إلى هذا المجتهد.
فالآية الدالّة على وجوب التخوّف عند
تخويف
الصفحه ١٤٨ : فيه نظير
ما بيّناه في آية النفر من أنّ حرمة الكتمان تستلزم وجوب القبول عند الإظهار.
ويرد عليها ما
الصفحه ١٦٥ :
الاطمئناني (*)
والوثوق ، بل هذا أيضا منصرف سائر الآيات ، وإن لم يكن انصرافا (٥٠٨) موجبا لظهور
عدم
الصفحه ١٢٦ : مقابل
المؤمن. وإمّا الخارج عن طاعة الله بالمعاصي الكبيرة الثابتة تحريمها في زمان نزول
هذه الآية
الصفحه ١٤١ : ورد المطلق فيه مورد الغالب ، كما سيصرّح به في آخر كلامه. ومن هنا يحصل
الفرق بينه وبين آية حرمة كتمان
الصفحه ١٤٦ : عليهالسلام.
فالأوّل كأن يقول : «يا أيّها الناس اتّقوا الله في شرب العصير ؛ فإنّ شربه يوجب
المؤاخذة». والثاني
الصفحه ٢٥٤ : اعتبارها
بدليل الانسداد.
وأمّا الآيات فقد
تقدّم في كلام المصنّف رحمهالله ـ وما علّقناه
عليه ـ عدم دلالة
الصفحه ٧١ : بالأدلّة الأربعة : أمّا الكتاب ، فقد ذكروا منه آيات ادّعوا دلالتها :
منها قوله تعالى في سورة الحجرات (٤١٥
الصفحه ١٣٦ : : إنّه قد فسّر الآية بأنّ المراد نهي المؤمنين عن نفر
جميعهم إلى الجهاد ؛ كما يظهر من قوله : (وَما كانَ
الصفحه ١٣٨ :
ألفاظه. وجميع هذا هو
السّر في استدلال أصحابنا بالآية الشريفة على وجوب تحصيل العلم وكونه كفائيّا
الصفحه ١٤٩ : ووجوب العمل بقوله وإن لم يطابق الحقّ. ويشهد لما ذكرنا أنّ
مورد الآية كتمان اليهود لعلامات النبيّ
الصفحه ١٥٠ : بأنّي سمعته يقول كذا ، وجب القبول بحكم الآية ، فيجب
قبول قوله ابتداء : إنّي سمعت الإمام عليهالسلام
يقول
الصفحه ٣٠٥ : لعلّ
ترديده سبحانه لأجل إبهام إصابة الفتنة على المخاطب وبالجملة ، إنّ مقتضى الآية
علّية كلّ من احتمال
الصفحه ٦١ :
أمّا حجّة المانعين ،
فالأدلّة الثلاثة (٣٩٤) أمّا الكتاب : فالآيات الناهية عن العمل بما وراء العلم