ومنها : أنّ مفهوم الآية (٤٥٧) غير معمول به في الموضوعات الخارجيّة التي منها مورد الآية وهو إخبار الوليد بارتداد طائفة ، ومن المعلوم أنّه لا يكفي فيه خبر العادل الواحد بل لا أقلّ من اعتبار العدلين ، فلا بدّ من طرح المفهوم ؛ لعدم جواز إخراج المورد.
______________________________________________________
٤٥٧. لا يخفى أنّ هذا الإيراد قد يقرّر تارة بالنسبة إلى مطلق الموضوعات ، واخرى بالنسبة إلى خصوص موردها. فعلى الأوّل بمفهومها تشمل الموضوعات أيضا ، وخبر العدل فيها غالبا من باب الشهادة ، والشهادة يعتبر فيها العدد إجماعا. وحينئذ إن بني على إخراج تلك الموارد لزم تخصيص الأكثر ، وهو إمّا غلط أو مرجوح لا يصار إليه بلا قرينة. وحينئذ يدور الأمر بين رفع اليد عن المفهوم رأسا ، أو تقييدا بكون قبول خبر العدل في الجملة ولو منضمّا إلى عدم آخر. والأوّل يستلزم عدم الدلالة على حجّية خبر العدل مطلقا والثاني يستلزم عدم الدلالة على حجّية خبر العدل الواحد ، لعدم دلالة الآية حينئذ على موارد اعتبار الانضمام.
والجواب أوّلا : بمنع لزوم تخصيص الأكثر ، بل هو من قبيل تخصيص الكثير ، ولا ضير فيه. وثانيا : بالتزام تقييد المفهوم ، بمعنى أنّا نقول إنّ مقتضاه اعتبار قول العدل الواحد مطلقا إلّا فيما ثبت اعتبار الانضمام فيه. وعلى الثاني يظهر التقريب فيه ممّا ذكره المصنّف رحمهالله. وهو رحمهالله قد جمع بين الوجهين وذكرهما بعنوان واحد.
ويمكن تقريب الإيراد على وجه لا يرد عليه ما أورده عليه المصنّف رحمهالله ، بأن يقال : إنّ مورد الآية هو الإخبار عن الارتداد ، ولا يعتبر فيه قول العدل الواحد إجماعا ، فلا بدّ من ارتكاب التأويل فيها ، إمّا برفع اليد عن المفهوم رأسا ، وهو مجاز. وإمّا بإخراج المورد ، فإنّ تخصيص المورد وإن كان قبيحا إلّا أنّ المسلّم قبحه في المنطوق دون المفهوم. وإمّا بتقييد مفهومها مطلقا ، بأن يقال : إنّ المراد به اعتبار قول العدل في الجملة ولو منضمّا إلى غيره. وإمّا تقييده بالنسبة إلى المورد ونحوه ممّا ثبت فيه اعتبار العدد خاصّة ، بأن يقال : إنّ مقتضاه اعتبار قول العدل الواحد