وقع الإجماع (٤٤٧) على خروجه من النافين لحجّية الخبر ومن المثبتين ، فتأمّل.
وأمّا ثالثا : فلدوران الأمر بين دخوله وخروج ما عداه وبين العكس ولا ريب أنّ العكس متعيّن ، لا لمجرّد قبح انتهاء التخصيص إلى الواحد ، بل لأنّ المقصود من الكلام حينئذ ينحصر (*) في بيان عدم حجّية خبر العادل ، ولا ريب أنّ التعبير عن هذا المقصود بما يدلّ على عموم حجّية خبر العادل قبيح في الغاية وفضيح إلى النهاية ؛ كما يعلم من قول القائل : «صدّق زيدا في جميع ما يخبرك» ، فأخبرك زيد بألف من الأخبار ثمّ أخبر بكذب جميعها ، فأراد القائل من قوله : «صدّق ...» خصوص هذا الخبر.
وقد أجاب بعض من لا تحصيل له : بأنّ الإجماع المنقول مظنون الاعتبار وظاهر الكتاب مقطوع الاعتبار.
______________________________________________________
٤٤٧. أمّا من النافين فلفرض نفيهم حجّية أخبار الآحاد مطلقا. وأمّا من المثبتين فلفرض استلزام القول بحجّية خبر السيّد لعدم حجّية أخبار الآحاد.
والأمر بالتأمّل يحتمل وجهين :
أحدهما : الإشارة إلى كون دعوى هذا الإجماع من النافين من قبيل دعوى الإجماع على الفرد ، لأجل كون الكلّي إجماعيّا ، ومن المثبتين من قبيل دعوى الإجماع على اللازم ، لأجل كون الملزوم إجماعيّا. وقد تقدّم في مبحث الإجماع المنقول عدم حجّية مثل هذا الإجماع.
ويمكن دفعه بإمكان دعوى القطع بدخول هذا الفرد في الكلّي. وكذا كون اللازم مقصودا من الإجماع على الملزوم ، بخلافه في سائر الموارد التي من هذا القبيل.
وثانيهما : الإشارة إلى كون دعوى هذا الإجماع من قبيل دعوى الإجماع في موضوع شخصي ، وهو ليس بإجماع مصطلح ، إذ الإجماع عندهم هو اتّفاق الأمّة على حكم من الأحكام ، وحجّية خصوص خبر السيّد وعدمها ليست من الأحكام الكلّية.
ويمكن دفعه أيضا بأنّه وإن كان كذلك إلّا أنّ هذا الفرد يستلزم حكما
__________________
(*) في بعض النسخ : بدل «ينحصر» ، منحصر.