إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

تراثنا ـ العدد [ ١٠١ ]

تراثنا ـ العدد [ ١٠١ ]

245/318
*

عليهم‌السلام ، ومثل ذلك كثير في الأخبار(١) ، فما ذكره الفاضل (٢) المجلسي رحمه الله محلّ نظر بل منع.

ويقابل القول بجواز(٣) فعلها في الليل مطلقاً ، والقولُ بجواز تأخيرها عن الفجر الأوّل ، بل الثاني كما في الذكرى(٤) عن زرارة : «إنّ رجلاً سأل أمير المؤمنين عليه‌السلام عن الوتر أوّل الليل فلم يجبه فلمّا كان بين الصبحين خرج أمير المؤمنين عليه‌السلام إلى المسجد فنادى : أين السائل عن الوتر نِعْمَ ساعات الوتر هذه ثمّ قام فأوتر».

ولكن حمله على القضاء متعيّن ، وإن كان بعيداً من ظاهر الخبر ، نعم يستفادبناءً على ذلك جواز قضاء النوافل بعد الفجر كما صرّحت به أخبار اُخَرعن العيّاش(٥) عن مفضّل ابن عمر قال لأبي عبد الله (عليه الصلاة والسلام) : «جعلت فداك تفوتني صلاة الليل فأُصلّي الفجر فلي أن أُصلّي بعدها مافاتني من الصلاة وأنا في صلاة قبل طلوع الشمس قال عليه‌السلام : نعم ولكن لا تعلم به أهلك فيتّخذونه سُنّة فيبطل قول الله عزّ وجلّ : (وَالمُسْتَغْفِرينَ بِالأسْحارِ)».

__________________

(١) الوسائل ٤ / ٢٥٣ ، باب ٤٤ من المواقيت ح ١٤ ، وتهذيب الأحكام ٢ / ٣٣٨ ، ح ١٣٩٦ ، وقد مرّ غيره من الأحاديث فيما مضى.

(٢) البحار ٨٤ / ١٢٠.

(٣) تهذب الأحكام ٢ / ٣٣٦ ، ح ١٣٨٨ ، ١٣٩١ ، ١٤٠١ ، ١٤٠٢.

(٤) الذكرى ٢ / ٣٧٣ ، وفي الطبعة الحجرية : ١٢٥ ، الوسائل ٤ / ٢٧٢ باب ٥٤ من المواقيتح ٥.

(٥) تفسير العيّاشي ١ / ١٦٥ ، ح ١٧. مستدرك الوسائل ٣ / ١٥٨ ، باب ٤٤ من المواقيت ح ٢.

(٦) سورة آل عمران ٣: ١٧.