|
٣٨٨ |
( السادس ) : تساوي المالين المحال به والمحال عليه على تفصيل |
|
٤٠٣ |
يجوز مطالبة المحال عليه للمحيل بمال الحوالة قبل أدائه للمحتال |
|
٣٩١ |
لا فرق في المال المحال به بين أن يكون عيناً أو منفعة أو عملاً ، مثلياً أو قيمياً |
|
٤٠٦ |
يجوز للسيد أن يحيل على مكاتبه بدينه قبل حلول النجم وبعده |
|
٣٩٣ |
إذا تحققت الحوالة برئت ذمة المحيل وان لم يبرئه المحتال |
|
٤٠٧ |
لو باع السيد مكاتبه سلعة فأحاله بثمنها صح |
|
٣٩٥ |
لا يجب على المحتال قبول الحوالة وإن كانت على ملي. |
|
٤٠٨ |
لو كان للمكاتب دين على شخص فأحال سيده عليه من مال المكاتبة صح |
|
٣٩٥ |
الحوالة لازمة ، إلا مع اعسار المحال عليه وجهل المحال به فله الفسخ |
|
٤٠٨ |
إذا اختلفا في أن الواقع حوالة أو وكالة |
|
٣٩٨ |
تصح الحوالة على البرئ وليست ضماناً |
|
٤١٣ |
إذا أحال البائع من له عليه دين على المشتري بالثمن ، أو أحال المشتري البائع بالثمن على أجنبي ، ثم بان بطلان البيع أو كان صحيحاً ثم فسخ بخيار أو إقالة |
|
٤٠٠ |
يجوز اشتراط خيار الفسخ للمحيل والمحتال والمحال عليه |
|
٤٢٠ |
إذا أحال دائنه على وكيله أو أمينه وجب عليهما الدفع ولا يكون من الحوالة المصطلحة |
|
٤٠٠ |
يجوز الدور والترامي في الحوالة |
|
|
|
|
٤٠٠ |
لو تبرع شخص عن المحال عليه أو ضمن عنه برئت ذمته |
|
|
|
|
٤٠١ |
لو طالب المحال عليه المحيل بما أداه فادعى المحيل أنه كان له عليه مال |
|
|
|
![مستمسك العروة الوثقى [ ج ١٣ ] مستمسك العروة الوثقى](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F421_mostamsak-alorvatelvosqa-13%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
