|
٢٤٢ |
الكلام في ضمان الأعيان المضمونة ، وفي حقيقة ضمانها شرعا ، وفي ضمان الأعيان غير المضمونة |
|
|
في حقه إلا مع التهمة |
|
٣٤٩ |
ضمان درك الثمن للمشتري لو ظهر بطلان البيع فسخ بعيب أو غيره |
|
٣٧٣ |
إذا أذن المديون لشخص في وفاء دينه فوفاه جاز رجوعه عليه |
|
٣٥٥ |
ضمان ما يحدثه المشتري من بناء أو غرس لو ظهر المبيع مستحقاً للغير فقلع |
|
|
كتاب الحوالة |
|
٣٥٩ |
إذا قال عند خوف الغرق أو بدونه « إلق متاعك في البحر وعلي ضمانه » |
|
٣٧٤ |
تعريف الحوالة |
|
|
( تتمة في مسائل النزاع ) |
|
٣٧٥ |
يشترط في الحوالة ـ مضافاً إلى الشرائط العامة ـ أمور ( الأول ) : الايجاب من المحبل والقبول من المحتال على ما ذكروه ، مع الكلام في المحال عليه واحتمال تركب العقد من إيجاب وقبولين ، واحتمال كون الحوالة من الايقاع |
|
٣٦٣ |
صور اختلاف المضمون له والمضمون عنه |
|
٣٨٠ |
( الثاني ) : التنجيز على المشهور |
|
٣٦٥ |
صور اختلاف الضامن والمضمون له |
|
٣٨٠ |
( الثالث ) : رضا المحيل والمحتال ، مع الكلام في اعتبار رضا المحيل لو تبرع المحال عليه بالحوالة على نفسه. وفي اعتبار رضا المحال عليه |
|
٣٦٦ |
صور اختلاف الضامن والمضمون عنه |
|
٣٨٤ |
( الرابع ) : أن يكون المال المحال به ثابتاً في ذمة المحيل على المشهور |
|
٣٦٧ |
إذا أنكر الضامن الضمان فاستوفي الحق منه بالبينة ليس له الرجوع على المضمون عنه المنكر ، وحكم ما لو أنكر الضامن الضمان وادعى اذن الميت في الأداء عنه مع الكلام في المقاصة في الذميات |
|
٣٨٦ |
( الخامس ) : أن يكون المال المحال به معلوماً جنساً وقدراً على المشهور ومعيناً واقعاً ، مع الكلام فميا لو أحال الدينين بنحو الواجب التخييري |
|
٣٧١ |
إذا ادعى الضامن الوفاء وانكر المضمون له وحلف ليس للضامن الرجوع على المضمون عنه إلا أن يصدقه ، وتقبل شهادة المضمون عنه |
|
|
|
![مستمسك العروة الوثقى [ ج ١٣ ] مستمسك العروة الوثقى](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F421_mostamsak-alorvatelvosqa-13%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
