ـ كلام شيخنا أبي علي ، رحمهالله ، يدلّ على أنّ الناظر يدرك النظر ، كما يدرك المريد الإرادة. وقد بيّنا أنّ الأمر بخلافه. لأنّه لو أدرك ذلك ، لوجب أن يحلّ محلّ الألم الموجود في بعضه. فكان يجب أن يفصل بين محلّه ، وبين غيره على التفصيل ، إذا لم تحصل هناك شبهة. وفي بطلان ذلك ، ودخول الشبهة في محلّهما على العقلاء ، دلالة على أنّ الناظر لا يدرك النظر. فإذا بطل القول بكونه مدركا ، فيجب أن يكون طريق إثباته ما ذكرناه من استحقاق الناظر كونه ناظرا على الوجه الذي يقتضي إثبات الأغراض (ق ، غ ١٢ ، ٥ ، ١٢)
ـ إنّ الناظر إنّما يكون ناظرا ، لاختصاصه بحال ، كما أنّه يكون معتقدا على هذه الطريقة. ولو كان الناظر ناظرا ، لأنّه فعل النظر ؛ لما جاز أن يعلم نفسه ناظرا ، مع فقد العلم بالنظر ، على جملة أو تفصيل ، وتعلّقه به على طريقة الفعلية. وما قدّمناه في باب الإرادة من أنّه لا يجوز أن يكون مريدا لأنّه فعل الإرادة ، يدلّ على أنّه لا يجوز أن يكون ناظرا لأنّه فعل النظر ، فلا وجه لإعادة القول فيه (ق ، غ ١٢ ، ٦ ، ١)
ـ إنّ الناظر لا يصحّ كونه ناظرا ، إلّا ويجوز فيما نظر لأجله ، أن يكون على الصفة ، وألّا يكون عليها ، وبيّنا أنّ هذه الحالة تتعلّق بهذه الصفة ، كما يتعلّق كونه مريدا بكونه مجوّزا بحدوث ما يريده (ق ، غ ١٤ ، ١٣٢ ، ١٤)
ـ الناظر لا يولّد نظره العلم إلّا إذا كان نظرا في دليل ، وكان عالما به على الوجه الذي يدلّ. ومع زوال العقل ، لا يجوز أن يثبت العلم بالدليل على الوجه الذي يدلّ عليه (ن ، م ، ٣٢٤ ، ٢٣)
ـ الناظر يجب أن لا يكون عالما بالمطلوب. لأنّ النظر طلب وطلب الحاصل محال (ف ، م ، ٤٠ ، ٢٤)
ناظرة
ـ إنّ معنى قوله : (إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ) (القيامة : ٢٣) أنّها رائية ترى ربّها عزوجل (ش ، ب ، ٣٢ ، ١٤)
نافلة
ـ إنّ النافلة إنّما يحسن التعبّد بها على وجه التبع للواجب (ق ، غ ١١ ، ٤٩٣ ، ١٠)
ناه
ـ قالوا (المعتزلة) : الأمر بالشيء يتضمّن كونه مرادا للآمر ، ويستحيل في قضية العقول أن يأمر الآمر بما يكرهه ويأباه ؛ وكذلك النهي عن الشيء يتضمّن كونه مكروها للناهي ، ويستحيل أن يكون الناهي على حكم الحظر مريدا لما نهى عنه (ج ، ش ، ٢١٥ ، ١٢)
نبئ
ـ البهشميّة : ويجوز تسمية محمد نبئا بالهمز من الأنباء. أبو علي : لا لقوله لست بنبي الله وإنّما نبيّ الله أنا. قلنا : ورد في القراءات السبع (م ، ق ، ١١٧ ، ٢٢)
نبوءة
ـ النبوءة ترجع إلى قول الله تعالى لمن يصطفيه : " أنت رسولي" وهذا بمثابة الأحكام ، فإنّها ترجع إلى قول الله تعالى ولا تؤول إلى صفات الأفعال ، فليس للفعل الواجب صفة لوجوبه نفسية. بل الفعل المقول فيه : " افعل" ، واجب