ت ٢ ، ٢٦٢ ، ١٥)
ـ من جملة شروط المكلّف أن تكون له شهوة في القبيح الذي منع من ارتكابه ونفار عمّا كلف الإقدام عليه من الواجب وما أشبهه. لأنّ متى لم يكن بهذه الصفة لم تثبت عليه مشقّة. ولو لم يشقّ عليه الفعل أو الكفّ عن الفعل لما صحّ أن يكون معرّضا للثواب ، لأنّه إنّما يستحقّ الثواب في مقابلة ما يلحقه من المشقّة (ق ، ت ٢ ، ٢٦٣ ، ١٩)
ـ لا بدّ في المكلّف مع ما ذكرناه من الأوصاف أن تزول عنه الموانع عن الفعل أو ما يجري مجرى الموانع حتى يكون مخلّى بينه وبين الفعل ، لأنّه لو كان قادرا فقط وهناك مانع له عن الفعل لم يحسن تكليفه (ق ، ت ٢ ، ٢٦٤ ، ١٧)
ـ ذكر الصفات التي يجب أن يكون المكلّف عليها ، فجمع ذلك على وجه الجملة بأن قال : إذا حصل له وجوه التمكين على اختلاف أحواله وحصلت له المعرفة بما كلّف أو التمكين منها وحصلت فيه المشقّة وحصل له تردّد الدواعي ، فلا بدّ من أن يكلّف (ق ، ت ٢ ، ٣٢٣ ، ١٧)
ـ إنّ المكلّف قد يكون مكلّفا للعقليات وإن لم يرد عليه السمع (ق ، غ ٦ / ٢ ، ٢٣٢ ، ١١)
ـ إنّ الواجب متى أخلّ بفعله مع السلامة ، فلا بدّ من أن يستحقّ العقاب ؛ كما يستحقّه على العقاب ، فلو ثبت ما قاله لم يخرج المكلّف من أن يكون بمنزلة الممكّن من القبيح في صحّة كونه مستحقّا للعقاب. وقد صحّ بالدلالة التي نذكرها من بعد أنّ من أخلّ بالواجب يستحقّ الذمّ بالعقاب ، وإن لم يكن فاعلا لتركه. فيجب على قولنا ألّا يخلو المكلّف من صحّة استحقاق العقاب كما لا يخلو من ذلك على قول من يحيل كونه مخلّا بالواجب إلّا بأن يكون فاعلا لتركه (ق ، غ ١١ ، ١٧٠ ، ٣)
ـ المعلوم من حال المكلّف أنّه يصحّ أنّه يتوصّل قبل أن يعرّضه تعالى بالإرادة والأمر إلى الثواب والعقاب جميعا وإن لم يكن تعالى معرّضا له (ق ، غ ١١ ، ١٧٧ ، ٣)
ـ ولا بدّ من أن يكون المكلّف معرّضا للثواب مع فقد اللطف ، ولا يكون المكلّف معرّضا له إلّا بأن يلطف له في ذلك ، إذا كان في المعلوم ما إذا فعل به أمن عنده ، ولو ثبت أنّ اللطف لا مدخل له في هذا الباب لم يؤثّر فيما أردنا بيانه ؛ لأنّه لا يجب في التعريض للثواب أن يكون حسنا على كل وجه (ق ، غ ١١ ، ١٧٧ ، ١٩)
ـ في أنّ علم الآمر والمكلّف بأنّ المكلّف يطيع ليس بشرط في حسن أمره وتكليفه : اعلم أنّ ذلك لو كان شرطا في حسن الأمر لما حسن من الواحد منّا أن يأمر غيره بفعل البتّة ، مع شكّه في العاقبة ، وتجويزه أن يعصى الأمر ويطيع ، وشكّه في هل يبقى إلى وقت الفعل ، أو يخترم دونه ، أو يبقى ممكّنا ، أو يحال بينه وبين الفعل. وفي علمنا بحسن ذلك ـ والحال ما قلناه ـ دلالة على أنّ العلم بأنّ المأمور يطيع ليس بشرط في حسن أمره ، فلا يصحّ أن يقال : إنّه تعالى لا يحسن أن يكلّف من يعلم أنّه يكفر ؛ لعدم هذه الشريطة (ق ، غ ١١ ، ١٧٩ ، ٥)
ـ اعلم أنّ المكلّف هو القادر العالم المدرك الحيّ المريد ؛ لأنّه ـ تعالى ـ لا يكلّف الفعل إلّا القادر على إيجاده ، العالم بكيفيّته ، المريد لإحداثه على وجه دون وجه. ولا يكون القادر