يقينيّ ، أو حقّا أو باطلا ، أو صوابا أو غلطا ، فإنّ جميع هذه الأوصاف من لواحق الأحكام ، اللهم إلّا إذا قارن المحسوس حكم غير مأخوذ من الحسّ ، وحينئذ يوصف بهذه الأوصاف من حيث كونه حكما ، ويقال له حكم حسّي ، يقينيّ أو غير يقينيّ (ط ، م ، ١٢ ، ٢١)
لوح محفوظ
ـ إن قال قائل : حدّثونا ، أتقولون إنّ كلام الله في اللوح المحفوظ؟ قيل له : كذلك نقول لأنّ الله عزوجل ، قال : (بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ) (البروج : ٢١ ـ ٢٢) فالقرآن في اللوح المحفوظ ، وهو في صدور الذين أوتوا العلم ، قال الله عزوجل : (بَلْ هُوَ آياتٌ بَيِّناتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ) (العنكبوت : ٤٩) وهو متلوّ بالألسنة ، قال الله تعالى : (لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسانَكَ) (القيامة : ١٦) والقرآن مكتوب في مصاحفنا في الحقيقة ؛ محفوظ في صدورنا في الحقيقة ؛ متلوّ بألسنتنا في الحقيقة ؛ مسموع لنا في الحقيقة ؛ كما قال عزوجل : (فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللهِ) (التوبة : ٦) (ش ، ب ، ٨١ ، ٦)
لون
ـ اعلم أنّ اللون هو الهيئة التي يدرك عليها الجسم. ولا شبهة في ثبوته من جهة الإدراك بالعين. فالطريقة فيه كالطريقة في إدراك الجوهر بحاسّة العين (أ ، ت ، ٢٤٨ ، ٤)
ـ اعلم أنّ اللون مما يختصّ القديم تعالى بالقدرة عليه دوننا. فإذا حدث فمن جهته يحدث. يبيّن هذا أنّا لو قدرنا عليها لتأتّى منّا تغيير ألواننا إلى ما نشتهيه ، وتعذّره معلوم (أ ، ت ، ٢٨٤ ، ٣)
ـ ذهب بعض البغداديين إلى أنّ اللون مقدور لنا. والشبهة فيه أنّ أحدنا يضرب على جسم الحيّ فتظهر هناك حمرة كما يظهر الألم ، فيجب تولّدهما جميعا عن الضرب (أ ، ت ، ٢٨٤ ، ١٦)
ـ ليس اللون مما يقع متولّدا عن غيره ولا هو من باب ما يولّد غيره. أمّا الأول فلأنّ الأسباب المعروفة لا حظّ لها في توليد اللون ، وهذه حال كل ما يختصّ القديم تعالى بالقدرة عليه. أنّ وقوعه يكون على حدّ الابتداء. ولا يتولّد عن لون سواه على ما يقوله البغداديون لأنّه لو ولّده لولّده في الحال. إذ لا وجه لتراخيه إلى الثاني على ما نقوله في النظر والاعتماد ، وإذا ولّد لونا آخر في حاله ، وذلك اللون الآخر يولّد في تلك الحال مثله : أدّى إلى وجود ما لا يتناهى في حالة واحدة. وكان يلزم لتزايد الألوان أن يقوى إدراكنا لها سيّما والبقاء صحيح عليها (أ ، ت ، ٢٨٦ ، ١٦)
ليس
ـ إنّ أصل معنى" ليس" النفي والإخبار عن العدم ووصف الشيء بأنّه غير ممّا يقتضي وجود الموصوف به (أ ، م ، ٢٦٨ ، ١٢)
ليس بمكلّف
ـ اعلم أنّ الفاعلين منّا على ضربين. أحدهما مكلّف والثاني غير مكلّف. فمن ليس بمكلّف إنّما يتأتّى فيه حكمان من هذه الأحكام ، القبيح وما ليس له صفة زائدة على الحسن ، فيكون في حكم المباح وإن كنّا لا نسمّيه بذلك لعدم التعريف والدلالة فيه ، فالقبيح الذي يقع من غير المكلّف هو ما يقع من الساهي والنائم والمجنون والبهيمة والطفل ، فإنّ عندنا أنّه وإن