(ق ، ت ٢ ، ٣٢٨ ، ٤)
ـ ما كان لطفا من جهة الله تعالى فإنّه ينقسم إلى قسمين. أحدهما نقضي بوجوبه وهو الذي يتقدّمه التكليف فيكون تعالى قد التزم بالتكليف فعل اللطف كما التزم فعل التمكين والثواب. والثاني هو الذي يقارن التكليف فما هذا حاله لا يجب ، لأنّه إذا كان التكليف غير واجب ، فما يقترن به من اللطف الذي يحتاج إليه في التكليف لا يجب أيضا. وهكذا نقول في سائر ما يقوم هذا المقام من التمكين وغيره (ق ، ت ٢ ، ٣٢٩ ، ١٧)
ـ قال مشايخنا إنّ اللطف من فعله تعالى يجري مجرى إزاحة العلّة ، ومن فعل المكلّف يجري مجرى دفع المضرّة (ق ، ت ٢ ، ٣٣٠ ، ١٤)
ـ من الأسماء الجارية على اللطف قولنا" عصمة" ، لأنّها تستعمل على مثل ما يستعمل التوفيق عليه. فكل لطف صار سببا لامتناع المكلّف من قبيح على حدّ لولاه لم يكن ليمتنع يسمّى ذلك اللطف" عصمة". وأصله من المنع (ق ، ت ٢ ، ٣٣٤ ، ١)
ـ إنّ اللطف إنّما يجب عليه تعالى فعله متى كان في المعلوم ما يطيع المكلّف عنده ، فأمّا إذا علم أنّه لا لطف له في فعل ما كلّف على وجه من الوجوه ، فليس هناك ما يصحّ وصفه تعالى بالقدرة عليه ، فيقال بأنّه بألّا يفعله لا يكون مزيحا لعلّته ، أو لا يصحّ أن يسوّى بينه وبين من المعلوم أنّه يؤمن فيه. ولا يمتنع عندنا في كثير ممن يعلم من حاله أنّه يؤمن ألّا يكون له لطف ، بأن يعلم أنّه يختار الإيمان على كل حال ليصحّ تكليفه ، وإن لم يلطف له فيما كلّف ، وذلك يبيّن أنّ اللطف ليس بشرط في التكليف على كلّ حال ، وأنّ التسوية بين من المعلوم أنّه يكفر وبين من المعلوم أنّه يؤمن في سائر شروط التكليف صحيحة على ما بيّنا القول فيه (ق ، غ ١١ ، ١٦٥ ، ٨)
ـ إنّ اللطف ليس بشرط في حسن الأمر على كل حال ، فلذلك حسن من الواحد منّا الأمر وإن لم يلطف للمأمور في فعل ما أمره به ، وإنّما يجب ذلك متى غلب على ظنّه أنّه يطيع عند بعض الأمور. فأمّا مع فقد العلم وغالب الظنّ فلن يجب ذلك على وجه. وإن كان مع غلبة الظنّ إنّما يجب ذلك على بعض الوجوه ؛ لأنّه لا بدّ من اعتبار حال ما أمر به ، فإن كان الغرض به أن ينتفع بذلك الفعل ، وكان الذي عليه في فعل اللطف من الضرر يوفي عليه لم يلزم ذلك ، وإنّما يلزم متى لم يكن فيه مضرّة أو ما جرى هذا المجرى (ق ، غ ١١ ، ١٨٠ ، ٢١)
ـ لا يمتنع أن يقال : إنّ القبيح لا يجوز كونه لطفا في التكليف أصلا ، كان من فعله تعالى أو من فعل غيره ؛ لأنّ اللطف هو ما يختار عنده الواجب ، والحسن على وجه لا يخرج التكليف عن الصحّة ، ومتى جوّز أن يفعل تعالى القبيح خرج التكليف عن الصحّة ولم يوثق بوعده ووعيده ، ولا أنّه يثيب على الطاعة. وذلك يوجب فساد كلّ تكليف وتدبير (ق ، غ ١١ ، ٢٢٠ ، ١٢)
ـ إنّ اللطف يجب على القديم كما يجب علينا مصالح أنفسنا لا على جهة قياسه عليه ، لكن لأنّ كونه مكلّفا مع أنّ الغرض به وصول المكلّف إلى المنافع يقتضي أن يزيح علّته بالألطاف كما يزيحها بالتمكين : ولذلك فصلنا بينه وبين غير المكلّف في هذا الوجه (ق ، غ ١١ ، ٢٥٥ ، ١٩)
ـ إنّ اللطف هو الأمر الذي عنده يختار المكلّف