يعبث ، حتى إذا لم يفعل عاد بالنقض على غرضه ، كذلك هاهنا (ق ، ش ، ٥٢٠ ، ١٩)
ـ أمّا اللطف والمصلحة فواحد ، ومعناهما ما يختار المرء عنده واجبا أو يجتنب عنده قبيحا على وجه لولاه لما اختار ولما اجتنب ، أو يكون أقرب إلى أداء الواجب واجتناب القبيح. ثم إنّ ما هذا حاله ينقسم إلى ما يكون من فعلنا فيلازمنا فعله سواء كان عقليّا أو شرعيّا لأنّه يجري مجرى دفع الضرر ، وإلى ما يكون من فعل القديم جلّ وعزّ ولا بدّ من أن يفعله الله تعالى ليكون مزيحا لعلّة المكلّف ولكي لا ينتقض غرضه بمقدمات التكليف (ق ، ش ، ٧٧٩ ، ١٣)
ـ اعلم أنّ اللطف هو ما عنده يختار المكلّف ما كلّفه ، ولولاه لكان يخلّ به. فما علم ذلك من حاله وصفناه لطفا ، وربما يذكر في جملة اللطف ما يكون المكلّف عنده أقرب إلى فعل ما كلّف ، أو يكون فعل ما كلّف أسهل عليه ، وأقرب إلى وقوعه منه ، ولا يؤثّر فيما ذكرناه بين الفعل والكف ؛ لأنّه إذا كان إنّما يختار ما كلّف عند أمر ما ، ولولاه كان لا يختاره ، وجب فعله. وكذلك إن كان لا يكف عن المعاصي إلّا عند أمر ، ولولاه كان يفعلها ، فلا بدّ من أن يفعله تعالى أو يمكن منه (ق ، م ٢ ، ٧١٩ ، ٤)
ـ إنّما قلنا في اللطف : إنّه واجب لا بدّ منه ؛ لأنّه تعالى إذا قصد بالتكليف تعريض المكلّف للثواب ، وعلم أنّه لا يتعرّض للوصول إليه إلّا عند أمر لولاه لكان لا يتعرّض ، فلو لم يفعله لنقص ذلك الغرض الذي له كلّف. كما أنّ أحدنا لو كان غرضه من زيد إذا دعاه إلى طعامه أن يحضره فيأكل طعامه ، وعلم أنّه لا يختار ذلك إلّا عند اللطف في مسألة ، فلو لم يفعله لنقض ذلك الغرض الذي دعاه إلى طعامه ، ويحلّ بإخلاله بذلك محل أن يمنعه من نفس تناول الطعام. وكذلك لو لم يفعل تعالى اللطف الذي ذكرناه ، كان بمنزلة أن لا يمكّن العبد مما كلّفه من قبح التكليف (ق ، م ٢ ، ٧١٩ ، ١١)
ـ قد يدخل في اللطف النوافل ، لا لأنّ عندها يختار الواجب لا محالة ، لكن لأنّه يكون أقرب إلى ذلك ، فتكون مقوّية لدواعيه ، ومسهّلة سبيل الإقدام عليه ، فلا يمتنع أن يقال فيما يرد من الخاطر : إنّه لطف ، ويقال في هذا الوجه أيضا إنّه لطف ، لأنّهما ينبعثان من حيث ذكرنا اللطف الذي بيّناه أولا. فلا تخرج الألطاف عن هذه الوجوه الثابتة فيه. وليس الغرض العبارات. فإذا ثبت من جهة المعنى أن حالها سواء ، فقد ثبت ما أردناه (ق ، م ٢ ، ٧٢٢ ، ٩)
ـ اللطف في الحقيقة هو ما يثبت له حظ الدعاء والصرف. وهذه صفة العلم باستحقاق الثواب والعقاب. لكن تحصيل ذلك لا يتمّ إلّا بعد العلم بالله تعالى ، فوجب لوجوبه فصار وجوب المعرفة لكونها لطفا (ق ، ت ١ ، ٢٤ ، ٤)
ـ اللطف من أفعالنا جار مجرى دفع الضرر (ق ، ت ١ ، ٢٤ ، ٧)
ـ الأصل في ذلك ما قد تقرّر أنّ هاهنا ما لا يصحّ الفعل دونه ، وهو الذي يسمّى تمكينا. ومنه ما يختار عنده ولولاه لم يختر وإن كانت الصحّة ثابتة مع فقده ، فهو الذي يسمّى لطفا. ولا فرق فيما هذا حاله بين أن يعلم من حاله أنه يختار عند ما لولاه كان لا يختار أصلا أو يكون أقرب إلى الاختيار إن لو اختار وإن كان لا يقع منه هذا الفعل. فعلى كلي الوجهين يسمّى لطفا