لم يفعل الواجب يستحقّ الذمّ (ق ، غ ١٤ ، ٢٦٣ ، ٦)
ـ دللنا على أنّه إذا لم يفعل الواجب ، فهو في الحكم بمنزلة من فعل القبيح ، على شرائط مخصوصة ، في أنّه يستحقّ الذمّ (ق ، غ ١٤ ، ٢٧١ ، ٣)
ـ إنّ استحقاق الذمّ يعلم من جهة الفعل ، واستحقاق المدح على الطاعات في الأخبار لا يصلح عقلا ، وإنّما يعلم ذلك من جهة السمع ، فلو وجب ألا يزول عن الذم بالتوبة إلّا بهذه الطريقة لوجب ألّا يمدح أهل الصلاة إلّا بهذه الطريقة ، ولو كان كذلك لما صحّ لأهل العقول أن يمدحوا أحدا على وجه من الوجوه (ق ، غ ٢٠ / ٢ ، ٨٥ ، ١٧)
استحقاق الذم على القبح
ـ أمّا القبيح فإنّه مستحقّ الذمّ لوجهين فقط : أحدهما أن يكون قبيحا والثاني أن يكون عالما بقبحه أو متمكّنا من معرفة قبحه فيصحّ منه التحرّز من فعله مع العلم ومع التمكّن. والخلاف في أنه يجب أن يشرط في ذلك أن يكون فاعله كامل العقل (ق ، غ ١١ ، ٥١٥ ، ١١)
استحقاق العقاب
ـ إنّ الواحد منّا إنّما صحّ أن يستحقّ العقاب على القبيح دون القديم سبحانه ، لأنّ ما أوجب استحقاقه لذلك يختصّ به دونه ، وما أوجب قبح القبيح قد حصل في فعله كحصوله في فعلنا ، فيجب القضاء بقبحه (ق ، غ ٦ / ١ ، ١٢٦ ، ٣)
ـ اعلم ، أنّ المسبّب يستحقّ فاعله عليه العقاب ، لا أنّه يستحقّ على السبب زيادة عقاب لأجله. فإذا صحّ ذلك ، فيجب أن يعتبر دخوله في استحقاق العقاب عليه أن يوجد ، كما يعتبر ذلك في نفس السبب. وليس كذلك الحال في العقاب الذي يستحقّه على فعله ويعظم استحقاقه عليه لأجل فعل غيره ، نحو من سنّ سنّة سيّئة يعلم أنّه يقتدى به فيها ويعمل بها في المستقبل لأجل فعله لها. لأنّ في هذا الوجه إنّما يستحقّ العقوبة على فعله لا على فعل من اقتدى به ، ويصير فعل غيره وجها يعظم فعله. ففي هذا الباب لا يعتبر وقوع الأمر الذي به يعظم ، بل العلم بأنّه سيقع كوقوعه في أنّه يعظم به لا محالة (ق ، غ ١٢ ، ٤٧٧ ، ٦)
استحقاق العقاب بترك النظر
ـ قد استدلّ شيخنا أبو هاشم ، رحمهالله ، على استحقاق العقاب بترك النظر ، بأنّه لو لم يكن كذلك لكان تعالى مغريا للمكلّف بتركه ، من حيث شهّى إليه القبيح وبعّد نفسه عن الواجب وقرّر في عقله أنّ لا مضرّة عليه في ترك الواجب وفعل القبيح ؛ والإغراء بالقبيح وترك الواجب لا يقع من حكيم (ق ، غ ١٢ ، ٤٤٨ ، ١١)
استحقاق العقاب بالقبيح
ـ قد ثبت أنّ الكبيرة إنّما تستحقّ ذلك (العقاب) فيها ، لقبحها لا لكبرها ، والصغير قد شاركه في ذلك ، ولأنّ كونه صغيرا إنّما يؤثّر في الشرط الذي قلنا إنّه مانع من تقرّر المستحقّ ، فلا يصحّ كونه شرطا في أصل الاستحقاق. وأمّا استحقاق العقاب بالقبيح ، فشرطه ما ذكرناه ، وأن يكون فاعله ممن يشقّ عليه مجانبة القبيح ،