ـ الطريق إلى صحّة العلّة هو أن يثبت الحكم بثباتها ويزول بزوالها (ق ، ش ، ٢٧٣ ، ١٠)
ـ إنّ العلّة ليست بأكثر من أن يثبت الحكم بثباتها ، ويزول بزوالها (ق ، ش ، ٣٠٣ ، ٨)
ـ إنّ الإرادة علّة ، ومن حقّ العلّة أن تختصّ بالمعلول غاية الاختصاص بطريقة الحلول إذا كان ممكنا ، وطريقة الحلول فينا ممكنة ، فمتى لم تحلّنا انقطع اختصاصها بنا ، وإذا انقطع اختصاصها بنا وجب أن تختصّ بالله سبحانه وتعالى ، سيما إذا كان وجودها على حدّ وجود القديم ، وإلّا خرجت عن كونها علّة موجبة واختصّت به دوننا وصارت بإيجاب الحكم له أولى وصار الحال فيها كالحال في جنس من الأجناس المقدورات ؛ إذا ثبت كونه مقدورا ، وثبت أنّه غير مقدور لنا ، فإنّه والحال هذه لا بدّ من أن يكون مقدورا لله تعالى ، وإلّا خرج عن كونه مقدورا ، كذلك في مسألتنا (ق ، ش ، ٤٥٢ ، ٧)
ـ لا تنفصل العلّة من المعلول لأنّهما يوجدان معا ، ولا يتصوّر انفصال أحدهما عن صاحبه (ق ، ت ١ ، ٥٤ ، ٨)
ـ إنّ الكلام في أنّ العلّة لا تصحّ أن توجب الصفة لذاتين ، طريقه الاستدلال ، وإنّما علمنا أنّ ذلك لا يصحّ في الشاهد ؛ لأنّ من حقّ العلّة أن لا توجب الحكم لما توجبه إلّا بعد أن تتعلّق به ضربا من التعلّق مخصوصا ، وقد ثبت أن كل علّة تختصّ المحل أو الجملة ، فلا بدّ من أن تكون متعلّقة بأحدهما دون الآخر (ق ، غ ٤ ، ٣١٣ ، ١٨)
ـ إنّ العلّة إذا أوجبت حكما لغيرها ، لم يصحّ أن توجب ذلك الحكم لنفسها مع غيرها ، كما لا يصحّ أن توجبه لنفسها وحدها (ق ، غ ٥ ، ٩٣ ، ١)
ـ من حقّ العلّة أن لا توجب الحكم لما توجبه له ، إلّا أن يحصل لها به من الاختصاص ما لا يحصل لها بغيره. ولا يكفي في إيجابها الحكم أن تكون موجودة فقط. يبيّن ذلك أنّها مع الوجود توجب الحكم لشيء دون غيره ، ولذلك يصحّ أن يعلم الواحد منّا بما يوجد في قبله من العلوم دون ما يوجد في قلب غيره ، وإنّ كانا من جنس واحد. فلو أوجب أحدهما الحكم لوجوده فقط ، لوجب أنّ يوجبه الآخر ؛ وهذا باطل. ولذلك تختصّ بعض الأعراض بأن توجب الحكم لمحلّ دون غيره ، أو للجملة دون غيرها. فإذا صحّ ذلك ، فما منع من إيجابها الحكم ، لما من حقّها أن توجبه ، يجب أن يمنع من وجودها ، كما أنّ ما منع من تعلّقه بغيره ، إذا أوجب تعلّقه بجنسه ، يمنع من وجوده. وكما أنّ ما يمنع من المعلول ، يمنع من وجود العلّة على الوجه الذي يوجب المعلول (ق ، غ ٦ / ٢ ، ١٥١ ، ١٣)
ـ إنّ العلّة إذا ثبت أنّها لا توجب الحكم لغيرها إلّا بأن توجد وتختصّ به ، فيجب أن تثبت مختصّة به على الوجه الذي يمكن ، فكما توجب الحكم للمحل إذا حلّته ، لصحّة ذلك فيها ، وللجملة إذا حلّت بعضها ، لأنّها لا يمكن سواه ، فكذلك توجب الحكم للحيّ الذي ليس بجملة إذا وجدت لا في محل ، لأنّه لا يمكن سواه (ق ، غ ٦ / ٢ ، ١٦٦ ، ٥)
ـ أمّا السبب فقد يجوز أن يتقدّم مسبّبه بوقت واحد ، إذا استحال وجوده معه ، أو اقتضى شرط توليده تقدّمه. وإنّما صحّ ذلك فيه ، لأنّ المسبّب في أنّه يتعلّق بالفاعل كالسبب ، وإنّما يحدثه بواسطة ، فلذلك صحّ فيه ما قلناه. وليس