يحضرها دفعة في قلبه ، أو لم يحضرها كذلك بباله ، عند اشتغاله بنحو نظر أو تصوّر بعضها غير عاقل ، وذلك معلوم البطلان (ق ، س ، ٥٠ ، ٩)
عقل التكليف
ـ عقل التكليف علم ، وإلّا لصحّ الانفكاك وليس بالمحسوس لحصوله للبهائم ؛ ولا نظريّا ، لأنّه شرطه فهو بالوجوب والامتناع (خ ، ل ، ٧١ ، ٥)
عقل غريزي
ـ قد أجمعت الحكماء أنّ العقل المطبوع والكرم الغريزيّ لا يبلغان غاية الكمال إلّا بمعاونة العقل المكتسب ، ومثّلوا ذلك بالنار والحطب والمصباح والدهن. وذلك أنّ العقل الغريزيّ آلة والمكتسب مادّة ، وإنما الأدب عقل غيرك تزيده في عقلك (ج ، ر ، ٦ ، ٩)
عقل مكتسب
ـ قد أجمعت الحكماء أنّ العقل المطبوع والكرم الغريزيّ لا يبلغان غاية الكمال إلّا بمعاونة العقل المكتسب ، ومثّلوا ذلك بالنار والحطب والمصباح والدهن. وذلك أنّ العقل الغريزيّ آلة والمكتسب مادّة ، وإنما الأدب عقل غيرك تزيده في عقلك (ج ، ر ، ٦ ، ٨)
عقلي محض
ـ العقلي المحض ، فإنّا إذا قلنا العالم إمّا حادث وإمّا قديم ، وليس وراء القسمين قسم ثالث وجب الاعتراف به على كل عاقل ، مثاله أنّا نقول : كل ما لا يسبق الحادث ، فهو حادث ، والعالم لا يسبق الحادث فهو حادث ، أحد الأصلين قولنا : إنّ ما لا يسبق الحادث فهو حادث ؛ ويجب على الخصم الإقرار به ، لأنّ ما لا يسبق الحادث إمّا أن يكون مع الحادث أو بعده ولا يمكن قسم ثالث ، فإن ادّعى قسما ثالثا كان منكرا لما هو بديهي في العقل ، وإن أنكر أنّ ما هو الحادث أو بعده فهو غير حادث فهو أيضا منكر للبديهة (غ ، ق ، ٢٠ ، ١٤)
عقليات
ـ العقليّات على ضربين : أحدهما ما يتّفق المكلّفون فيه لاتفاقهم في سببه. والثاني يختلفون فيه لافتراقهم في سببه. فالأوّل ينقسم إلى فعل وكفّ عن الفعل ، والفعل هو المعارف التي تتّصل بالله جلّ وعزّ وعدله وما هو مستحقّ من جهته من الثواب والعقاب ، ويعدّ في هذا القبيل شكر نعم الله تعالى خاصّته دون نعم غيره مما قد يجوز انفكاك المرء عنه. وما كان من القبيل الذي يعدّ في الكفّ فكالامتناع من القبائح العقليّة نحو الظلم والكذب وغيرهما من جهل وما شاكله .... فأمّا القسم الآخر من العقليّات فإنّما يفترق حالهم فيه لافتراقهم في سببه وهذا كنحو ردّ الوديعة وقضاء الدين والإنصاف ، إذ ليس يجب على كل واحد أن يستودع ولا أن يستدين ولا أن يحمى هذا فيما يتّصل بحقوق الغير. وقد يتفاوتون أيضا فيما يرجع إليهم نحو دفع الضرر ، فقد يدفع إليه بعضهم دون بعض فيجب عليه إذا لم يبلغ الحال به حدّ الإلجاء. فعلى هذه الجملة تجري العقليّات (ق ، ت ١ ، ١٤ ، ١٠)
ـ أمّا قولنا في الشرعيّات ، فلا يختلف حاله وحال العقليّات في أنّها تختصّ بوجه وجوب. لكن ثبوت ذلك الوجه فيها لا نعلمه إلّا سمعا ، ونعلم وجوه وجوب العقليّات من جهة العقل.